تعميم رقم (13/ت/7675) وتاريخ 28-05-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/7675) وتاريخ 28-05-1440هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة لتعميم الوزارة رقم 13/ت/6149 في 02-05-1437هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم 107 في 08-04-1437هـ القاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 257 ف 14-06-1435هـ فيما يخص مراكز التحكيم السعودية.
فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي التعميمي البرقي رقم 28004 في 22-05-1440هـ ونصه: [اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 3869 بتاريخ 09-05-1440هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 59331 بتاريخ 05-12-1439هـ المتضمنة طلب الموافقة على إدراج شرط تسوية المنازعات بالمركز السعودي للتحكم التجاري في العقود الحكومية، وما أوضحه سمو الأمين العام من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع بتاريخ 09-05-1440هـ، كما اطلع على المحضر رقم (468) بتاريخ 12-03-1440هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الشأن، وعلى التوصية رقم (9-40/16/د) بتاريخ 28-03-1440هـ المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن الموضوع، وعلى كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 1748 بتاريخ 18-04-1440هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة بهذا الصدد، وأن مجلس الوزراء وجه بالآتي:
أولاً:
على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة – في حال رغبتها في تسوية خلافتها مع المستثمر الأجنبي عن طريق التحكيم وأخذها الموافقات اللازمة لذلك رفقاً للإجراءات المتبعة – العمل على أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة من اللجنة الدائمة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (107) بتاريخ 08-04-1437هـ. ثانياً: قيام وزارة التجارة و الاستثمار بمراجعة نتائج تطبيق ما ورد في البند (أولاً) أعلاه بعد مضي خمس سنوات من الموافقة عليه.
ولموافقتنا على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبة] ا.هـ.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إدراج شرط تسوية المنازعات بالمركز السعودي للتحكم التجاري في العقود الحكومية
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 28-05-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق (رقم 13/ت/6149) بشأن مراكز التحكيم السعودية.
- يشير التعميم إلى الأمر السامي التعميمي البرقي رقم 28004 بشأن إدراج شرط تسوية المنازعات بالمركز السعودي للتحكم التجاري في العقود الحكومية.
أهم القرارات:
- إلزام الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، في حال رغبتها في تسوية خلافتها مع المستثمر الأجنبي عن طريق التحكيم، بالعمل على أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة من اللجنة الدائمة.
- تكليف وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نتائج تطبيق هذا القرار بعد مضي خمس سنوات من الموافقة عليه.
الهدف من التعميم:
- تعزيز دور المركز السعودي للتحكم التجاري في تسوية المنازعات التجارية.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.
- الموضوع الرئيسي: إدراج شرط تسوية المنازعات بالمركز السعودي للتحكم التجاري في العقود الحكومية.
- الهدف من التعميم: تعزيز دور المركز السعودي للتحكم التجاري في تسوية المنازعات التجارية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/975