تعميم رقم (13/ت/7697) وتاريخ 13-06-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7697) وتاريخ 13-06-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7697) وتاريخ 13-06-1440هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/4779 في 18-12-1433هـ المتضمن منح صلاحية التصديق على الوثائق لفروع الوزارة ورؤساء المحاكم وكتابات العدل، ورقم 13/ت/7557 في 14-02-1440هـ بشأن اعتماد إيقاف طباعة الصكوك الورقية للوكالات والتوجيه للجهات الحكومية بالربط مع أنظمة وزارة العدل للتحقق المباشر من الوكالات برقمها وهوية أحد أطرافها.
وسعياً من وزارة العدل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الرقمي لخدمات التوثيق، وانطلاقاً من مبادرات وزارة العدل في خطط تحقيق رؤية المملكة 2030.
وبناءً عليه اعتمدوا إيقاف التصديق على الوكالات الصادرة من أي جهة بالوزارة، وإفادة المستفيد بذلك، ويمكن للجهات الرسمية اعتماد التصديق الإلكتروني من خلال الربط المباشر أو من خلال خدمات التحقق من الوكالة التي وفرتها الوزارة على بوابتها وتطبيقها على الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على الرقم الموحد للوزارة (920025888).
للاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إيقاف التصديق على الوكالات الورقية والاعتماد على التصديق الإلكتروني

الهدف: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، ودعم التحول الرقمي لخدمات التوثيق.

  • الجهة المصدرة: وزارة العدل
  • التاريخ: 13-06-1440هـ
  • الرقم: 13/ت/7697
  • المحتوى:
    • إيقاف التصديق على الوكالات الصادرة من أي جهة تابعة لوزارة العدل.
    • توجيه المستفيدين لاستخدام التصديق الإلكتروني من خلال:
      • الربط المباشر مع أنظمة وزارة العدل.
      • خدمات التحقق من الوكالة على بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الأجهزة الذكية.
      • الاتصال على الرقم الموحد للوزارة.
  • الإجراء:
    • يجب على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل الامتثال لهذا التعميم.
    • يجب على المستفيدين استخدام التصديق الإلكتروني على الوكالات.

التعليق:

  • يُعد هذا التعميم خطوة إيجابية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها.
  • سيساعد هذا التعميم على تسريع عملية إنجاز المعاملات ومنع أي تأخير.
  • من المهم على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل والمستفيدين مراجعة هذا التعميم بدقة والعمل وفق ما ورد فيه.

ملاحظات:

  • التصديق الإلكتروني: هو تأكيد صحة الوثيقة باستخدام وسائل إلكترونية.
  • التحويل الرقمي: هو عملية تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1352

تعميم رقم (13/ت/7697) وتاريخ 13-06-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment