تعميم رقم (13/ت/7701) وتاريخ 20-06-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/7701) وتاريخ 20-06-1440هـ
على كتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ث/7223 في 01-06-1349هـ المتضمن ما يتخذ تجاه الصك المفقود سجله وأن يعاد تسجيل الصك إلكترونياً.
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات حول وجود سجلات تالفة وممزقة بفعل القدم ورداءة الدفاتر المستخدمة في حينه كسجلات للصكوك. وإشارة إلى الدراسة المقدمة من الجهة المعنية تجاه الموضوع والمتضمنة تصحيح هذه السجلات بإعادة التسجيل من واقع الصك الذي بيد المالك عندما يتبين سلامة الضبط و مطابقته للصك مع سلامة الأساس بعد أخذ إقرار من المالك بأن العقار مازال في ملكه وان لم يتصرف فيه.
للاطلاع و اعتماد إعادة تسجيل الصكوك الصادرة من كتابات العدل التي تلفت سجلاتها أو تمزقت وفق ما أشير إليه من ضوابط وأن يكون ذلك إلكترونياً. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إعادة تسجيل الصكوك الصادرة من كتابات العدل التي تلفت سجلاتها أو تمزقت
الجهة المصدرة: وزير العدل
تاريخ الإصدار: 20-06-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق صدر من وزارة العدل بشأن ما يتخذ تجاه الصك المفقود سجله.
- يشير التعميم إلى استفسارات وردت للوزارة حول وجود سجلات تالفة وممزقة بفعل القدم ورداءة الدفاتر المستخدمة في حينه كسجلات للصكوك.
- يشير التعميم إلى دراسة مقدمة من الجهة المعنية بشأن تصحيح هذه السجلات بإعادة التسجيل من واقع الصك الذي بيد المالك.
أهم القرارات:
- إعادة تسجيل الصكوك الصادرة من كتابات العدل التي تلفت سجلاتها أو تمزقت إلكترونياً.
- يجب أن تتوافر شروط معينة لإعادة التسجيل، منها:
- سلامة الضبط ومطابقته للصك.
- سلامة الأساس.
- أخذ إقرار من المالك بأن العقار مازال في ملكه ولم يتصرف فيه.
الهدف من القرار:
- حماية حقوق أصحاب العقارات التي تلفت أو تمزقت سجلاتها.
- تسهيل إجراءات التسجيل العقاري.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع كتابات العدل.
- الموضوع الرئيسي: إعادة تسجيل الصكوك الصادرة من كتابات العدل التي تلفت سجلاتها أو تمزقت.
- الهدف من التعميم: حماية حقوق أصحاب العقارات التي تلفت أو تمزقت سجلاتها، وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1105