تعميم رقم (13/ت/7732) وتاريخ 12-07-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7732) وتاريخ 12-07-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7732) وتاريخ 12-07-1440هـ

على كافة المحامين والموثقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

أشير إلى المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ ونصها: “1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالاتي: أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها – وفق لما ورد في (المادة الخامسة) من النظام – والحد وتعززها بشكل مستمر. ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية – المذكورة في الفقرة (أ) – على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة بالأغلبية. 2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح. بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة.
وبناء عليه يلزم المحامي أو الموثق أن يضع تقييم مخاطر لما قد يرد المكاتب من معاملات لعملاء وقضايا ذات مخاطر عالية، ويراعى في ذلك ما جاء في التقييم الوطني للمخاطر والمتضمن: “تصنيف الجرائم التالية (الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والفساد والغش التجاري والتهرب الجمركي) بكونها ذات مخاطر عالية” مما يلزم معه تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
للاطلاع واعتماد موجبه، وقيام مكتب أو شركة المحاماة والتوثيق لديكم بوضع السياسات والإجراءات والضوابط المشار إليها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه، وتزويد الإدارة العامة للمحاماة والإدارة العامة للموثقين – بحسب الاختصاص – بنسخ منها. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: مكافحة غسل الأموال

الجهة المصدرة: وزير العدل

تاريخ الإصدار: 12-07-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال.
  • يشير التعميم إلى التقييم الوطني للمخاطر.

أهم القرارات:

  • إلزام المحامين والموثقين بوضع تقييم مخاطر لما قد يرد مكاتبهم من معاملات لعملاء وقضايا ذات مخاطر عالية.
  • تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة على المعاملات ذات المخاطر العالية.
  • وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال.
  • تزويد الإدارة العامة للمحاماة والإدارة العامة للموثقين بنسخ من هذه السياسات والإجراءات والضوابط خلال ستة أشهر من تاريخ التعميم.

الهدف من القرار:

  • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • حماية النظام المالي.
  • تعزيز الشفافية في المعاملات المالية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحامين والموثقين.
  • الموضوع الرئيسي: مكافحة غسل الأموال.
  • الهدف من التعميم: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي، وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1094

تعميم رقم (13/ت/7732) وتاريخ 12-07-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment