تعميم رقم (13/ت/7927) وتاريخ 15-03-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/7927) وتاريخ 15-03-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7927) وتاريخ 15-03-1441هـ

تعميم إداري
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة لتعميم الوزارة رقم 13/ت/8701 في 24-09-1440هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (521) في 09-09-1440هـ القاضي بالموافقة على نظام الإقامة المميزة.
فقد ورد للوزارة برقية معالي الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة رقم 147 في 02-03-1441هـ ونصها: [إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 274 وتاريخ 09-05-1440هـ المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة والمشار في البند الرابع منها على أن تتولى اللجنة الإشرافية للمركز (اللجنة) الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وقرار مجلس الوزراء رقم 521 وتاريخ 09-09-1440هـ القاضي بالموافقة على نظام الإقامة المميزة المتضمن في عجز الفقرة (هـ) من المادة الثانية منه على أن تقوم اللجنة الإشرافية بمركز الإقامة المميزة بإعداد ضوابط حق التصرف بانتقال حق الانتفاع بالعقارات الواقعة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد إعداد الآليات التي تضعها وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار في هذا الشأن، وإشارة إلى خطاب وزير العدل رقم 409061078 وتاريخ 27-11-1440هـ المتضمن الموافقة على الآليات اللازمة لتمكين حاملي الإقامة المميزة الراغبين في حق التصرف المشار إليه آنفاً، وبناءً على موافقة اللجنة الإشرافية في محضرها رقم 14-1440 وتاريخ 03-01-1440هـ على الضوابط الخاصة بتصرف المنتفع من حاملي الإقامة المميزة بحق الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (المرفقة) ودخولها حيز النفاذ] أ.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. وتجدون برفقه الضوابط المشار إليها. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار

عبدالعزيز بن محمد السمحان

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: ضوابط حق التصرف بانتقال حق الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحاملي الإقامة المميزة

جهة الإصدار: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية

تاريخ الإصدار: 15-03-1441هـ

الجهات المستهدفة: جميع الجهات التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم للإعلان عن ضوابط حق التصرف بانتقال حق الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحاملي الإقامة المميزة، وذلك بناءً على قرارات مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 09-05-1440هـ ورقم (521) وتاريخ 09-09-1440هـ، وخطاب وزير العدل رقم 409061078 وتاريخ 27-11-1440هـ، وموافقة اللجنة الإشرافية لمركز الإقامة المميزة.

أهم نقاط التعميم:

  • يمكن لحاملي الإقامة المميزة التصرف بانتقال حق الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  • يجب على حامل الإقامة المميزة الراغب في التصرف بانتقال حق الانتفاع بالعقار أن يقدم طلبًا إلى مركز الإقامة المميزة.
  • يجب أن يكون العقار المراد التصرف به مرخصًا ومقيدًا في السجل العقاري.
  • يجب أن يكون حامل الإقامة المميزة مالكًا لحق الانتفاع بالعقار.
  • لا يجوز التصرف بانتقال حق الانتفاع بالعقار إلا لشخص يحمل الإقامة المميزة.
  • يتم تحديد ثمن العقار المراد التصرف به من قبل لجنة مختصة.
  • يتم دفع رسوم التصرف بانتقال حق الانتفاع بالعقار إلى مركز الإقامة المميزة.

أهداف التعميم:

  • تسهيل عملية التصرف بانتقال حق الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحاملي الإقامة المميزة.
  • تنظيم عملية التصرف بانتقال حق الانتفاع بالعقارات لضمان حقوق جميع الأطراف.
  • زيادة الاستثمار في العقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/486

تعميم رقم (13/ت/7927) وتاريخ 15-03-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment