تعميم رقم (13/ت/7950) وتاريخ 04-04-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/7950) وتاريخ 04-04-1441هـ
تعميم إداري
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5400 في 12-07-1435هـ المبلغ به القرار رقم 50335 في 08-07-1435هـ الصادر بشأن اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة، وما تضمنته المادة (2/22) من اللائحة بأن من مهام أعضاء هيئات النظر تقدير نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم.
وإشارة إلى ما انتهت إليه الدراسة المقدمة بشأن القضايا المتعلقة بتقدير العوض عند الفراق بين الزوجين بعد النظر في حجة كل منهما، وتداخل الاختصاص في تقدير العوض بين مكاتب الصلح وأقسام الخبراء بالمحاكم، ولموافقتنا.
لذا يعتمد إحالة أعمال تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين لأقسام الخبراء بالمحاكم لشموله بما تضمنته المادة المشار إليها تبعاً في تقدير غيرها من النفقات. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إحالة أعمال تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين لأقسام الخبراء بالمحاكم
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 04-04-1441هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق للوزارة رقم 13/ت/5400 في 12-07-1435هـ، الذي يبلغ القرار رقم 50335 في 08-07-1435هـ بشأن اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة.
- يشير التعميم إلى المادة (2/22) من اللائحة، التي تنص على أن من مهام أعضاء هيئات النظر تقدير نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم.
- يشير التعميم إلى دراسة تم إجراؤها حول القضايا المتعلقة بتقدير العوض عند الفراق بين الزوجين، وتداخل الاختصاص في تقدير العوض بين مكاتب الصلح وأقسام الخبراء بالمحاكم.
أهم القرارات:
- اعتماد إحالة أعمال تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين لأقسام الخبراء بالمحاكم.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الجهات التابعة لوزارة العدل.
- الموضوع الرئيسي: إحالة أعمال تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين لأقسام الخبراء بالمحاكم.
- الهدف من التعميم:
- توحيد الاختصاص في تقدير العوض عند الفراق بين الزوجين.
- ضمان تقدير العوض بشكل دقيق.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/821