تعميم رقم (13/ت/7954) وتاريخ 07-04-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/7954) وتاريخ 07-04-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7954) وتاريخ 07-04-1441هـ

تعميم قضائي
على كافة الجهات التابعة للوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5195 في 28-01-1435هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-01-1435هـ الصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (11) في 08-01-1435هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية.
فقد تلقت الوزارة نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي البرقي رقم 21298 في 30-03-1441هـ المرفق به ما يلي:
أولاً: صور من قرار مجلس الوزراء رقم (243) وتاريخ 29-03-1441هـ القاضي بتعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-01-1435هـ، لتكونا بالنص الوارد في القرار.
ثانياً: صورة من المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 30-03-1441هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه نسخة من قرار مجلس الوزراء، والمرسوم الملكي المشار إليهما. والله يحفظكم.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات التابعة لوزارة العدل

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من نائب وزير العدل، وذلك للإعلان عن تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية.

المحتوى:

  • يُشير التعميم إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5195 في 28-01-1435هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-01-1435هـ الصادر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (11) في 08-01-1435هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية.
  • يُؤكد التعميم على أن الوزارة قد تلقت نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي البرقي رقم 21298 في 30-03-1441هـ المرفق به ما يلي:
    • صور من قرار مجلس الوزراء رقم (243) وتاريخ 29-03-1441هـ القاضي بتعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-01-1435هـ، لتكونا بالنص الوارد في القرار.
    • صورة من المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 30-03-1441هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
  • يُلزم التعميم جميع الجهات التابعة لوزارة العدل بالاطلاع على التعديلات واعتمادها.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في تحديث نظام المرافعات الشرعية.
  • يُساعد التعميم على تحسين إجراءات التقاضي.
  • يُساهم التعميم في تعزيز العدالة.

ملاحظات:

  • يجب على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل مراجعة هذا التعميم وتطبيقه.
  • يُمكن للجهات التابعة لوزارة العدل التواصل مع وزارة العدل للحصول على المزيد من المعلومات حول التعديلات.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل.

ملخص التعميم:

  • تم تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية.
  • يجب على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل الاطلاع على التعديلات واعتمادها.
  • تأتي أهمية التعديلات من حرص وزارة العدل على تحديث نظام المرافعات الشرعية وتحسين إجراءات التقاضي وتعزيز العدالة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/652

تعميم رقم (13/ت/7954) وتاريخ 07-04-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment