تعميم رقم (13/ت/8002) وتاريخ 02-06-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8002) وتاريخ 02-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8002) وتاريخ 02-06-1441هـ

تعميم إداري على كافة الجهات التابعة للوزارة والموثقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

سعياً من الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق، وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/7686) بتاريخ 06-06-1440هـ والذي نص على مسح متطلبات الإجراء المستند عليها (الصك الأساس، والضبط بعد توقيعه من جميع من يلزم التوقيع عليه، والشيك، وإذن الإفراغ من لجنة فحص الصكوك، والوكالات، وعقد التأسيس للشركات المبين فيه صلاحية ممثل الشركة، وحجة الاستحكام، وخطاب سريان المفعول، وخطاب التهميش على سجل حجة الاستحكام بعد ما تم من إجراء، وخطاب الموافقة على نقل ملكية العقار المرهون أو الموافقة على رهن العقار).
وحيث تمت إتاحة الضبط الإلكتروني لعمليات النظام العقاري واعتماده من خلال التحقق من بصمة جميع الأطراف؛ عليه اعتمدوا الآتي:

  1. قيام كاتب العدل أو الموثق، وجميع أطراف المبايعة – أو من ينوب عنهم – بالمصادقة من خلال البصمة، والتوقف عن طباعة الضبط ومسحه إلا في حالة عدم مطابقة بصمة أحد الأطراف.
  2. إذا تعذرت عملية المصادقة بالبصمة فيكون العمل على طباعة الضبط ومسحه على أن يقتصر هذا الاستثناء على من تعذر التحقق من بصمته فقط، مع بعث تقرير شهري في نظام مراسلات لهذه الحالات لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار (الإدارة العامة للرقابة والتفتيش).
    للاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلغاء طباعة ومسح الضبط الإلكتروني في عمليات التوثيق العقاري

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات التابعة لوزارة العدل والموثقين

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من وزير العدل، وذلك للإعلان عن إلغاء طباعة ومسح الضبط الإلكتروني في عمليات التوثيق العقاري، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، ودعم التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على أن الوزارة قد سبق وأن أصدرت تعميماً رقم (13/ت/7686) بتاريخ 06-06-1440هـ، نص على مسح متطلبات الإجراء المستند عليها في عمليات التوثيق العقاري.
  • يُشير التعميم إلى أنه قد تم إتاحة الضبط الإلكتروني لعمليات النظام العقاري واعتماده من خلال التحقق من بصمة جميع الأطراف.
  • يُقرر التعميم إلغاء طباعة ومسح الضبط الإلكتروني في عمليات التوثيق العقاري، وذلك في حال تمكن جميع أطراف المبايعة أو من ينوب عنهم من المصادقة على العملية من خلال البصمة.
  • يُوضح التعميم أنه في حال تعذر عملية المصادقة بالبصمة، فإنه يتم طباعة الضبط ومسحه، مع اقتصار هذا الاستثناء على من تعذر التحقق من بصمته فقط.
  • يُلزم التعميم بإرسال تقرير شهري في نظام مراسلات لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار (الإدارة العامة للرقابة والتفتيش) يوضح فيه حالات تعذر المصادقة بالبصمة.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في تسريع عملية التوثيق العقاري.
  • يُساعد التعميم على تقليل استخدام الأوراق في عمليات التوثيق العقاري.
  • يُساهم التعميم في تعزيز كفاءة ودقة عمليات التوثيق العقاري.

ملاحظات:

  • يجب على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل والموثقين مراجعة هذا التعميم وتطبيقه.
  • يجب على كاتب العدل أو الموثق التأكد من مصادقة جميع أطراف المبايعة أو من ينوب عنهم على العملية من خلال البصمة قبل إلغاء طباعة ومسح الضبط الإلكتروني.
  • في حال تعذر المصادقة بالبصمة، يجب على كاتب العدل أو الموثق طباعة الضبط ومسحه وإرسال تقرير شهري يوضح فيه حالات تعذر المصادقة بالبصمة.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل.

ملخص التعميم:

  • تم إلغاء طباعة ومسح الضبط الإلكتروني في عمليات التوثيق العقاري في حال تمكن جميع أطراف المبايعة أو من ينوب عنهم من المصادقة على العملية من خلال البصمة.
  • في حال تعذر المصادقة بالبصمة، يتم طباعة الضبط ومسحه وإرسال تقرير شهري يوضح فيه حالات تعذر المصادقة بالبصمة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/657

تعميم رقم (13/ت/8002) وتاريخ 02-06-1441هـ
تعميم رقم (13/ت/8002) وتاريخ 02-06-1441هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment