تعميم رقم (13/ت/8029) وتاريخ 18-06-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8029) وتاريخ 18-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8029) وتاريخ 18-06-1441هـ

إشارة لتعميمي الوزارة رقم 13/ت/5329 في 19-05-1435هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (190) في 09-05-1435هـ، ورقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (261) في 12-08-1433هـ. فقد ورد للوزارة كتاب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 1/67163 في 08-11-1440هـ المشار فيه إلى الفقرة الثالثة من المادة (الثالثة عشرة) من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 09-05-1435هـ المتضمنة تولّي الأمانة العامة للجان تحت إشراف الأمين العام مهمة اقتراح إجراءات الصلح على أن تعتمد من الوزير. وتضمن كتاب معاليه الإشارة إلى المادة (العشرين) من الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية والتي نصت على أن (يعد محضر الصلح بعد المصادقة عليه من اللجان من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة (الثالثة) من المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ، ولا يجوز لأطراف النزاع إثارة ما ورد فيه أمام أي جهة قضائية). وطلب معاليه التعميم على محاكم التنفيذ باعتماد محاضر الصلح الصادرة عن مركز الصلح في المنازعات التأمينية من السندات التنفيذية المشمولة بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اعتماد محاضر الصلح الصادرة عن مركز الصلح في المنازعات التأمينية من السندات التنفيذية

الجمهور المستهدف:

  • محاكم التنفيذ

المحتوى:

يُعلن هذا التعميم عن اعتماد محاضر الصلح الصادرة عن مركز الصلح في المنازعات التأمينية من السندات التنفيذية المشمولة بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.

أهم النقاط الواردة في التعميم:

  • تمّ اعتماد محاضر الصلح بناءً على طلب من معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
  • تأتي هذه الخطوة لتعزيز دور مركز الصلح في المنازعات التأمينية في حلّ النزاعات بين شركات التأمين والمؤمّن لهم.
  • تُعدّ محاضر الصلح الصادرة عن المركز من السندات التنفيذية، مما يعني إمكانية تنفيذها من قبل محاكم التنفيذ.

التأثير:

يُساعد هذا التعميم على تسريع حلّ النزاعات بين شركات التأمين والمؤمّن لهم، وتوفير الوقت والجهد على جميع الأطراف.

الخطوات التالية:

  • على محاكم التنفيذ اعتماد محاضر الصلح الصادرة عن مركز الصلح في المنازعات التأمينية من السندات التنفيذية.
  • يمكن للمؤمّن لهم الذين لديهم نزاعات مع شركات التأمين التوجه إلى مركز الصلح في المنازعات التأمينية لحلّ النزاع بشكلٍ ودي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1020

تعميم رقم (13/ت/8029) وتاريخ 18-06-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment