تعميم رقم (13/ت/8034) وتاريخ 23-06-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8034) وتاريخ 23-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8034) وتاريخ 23-06-1441هـ

إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19-05-1435هـ المبني على القرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19-05-1435هـ القاضي بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وحيث صدر القرار رقم (7344) وتاريخ 19-06-1441هـ القاضي بإضافة مادة إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. لذا؛ نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقه صورة من القرار المشار إليه والمذكرة الإيضاحية للمادة، وقد جرى تزويد وكالة الوزارة للشؤون القضائية بنسخة من هذا التعميم للقيام – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخه- بمراجعة إجراءات العمل وإعداد النماذج اللازمة لإنفاذ ما ورد في المادة (33/16) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

والله يحفظكم.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إضافة مادة جديدة إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم
  • القضاة
  • المحامون
  • المواطنون

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19-05-1435هـ المبني على القرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19-05-1435هـ القاضي بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويشير أيضاً إلى القرار رقم (7344) وتاريخ 19-06-1441هـ القاضي بإضافة مادة جديدة إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • إضافة مادة جديدة إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وهي المادة (33/16).
  • تنص المادة (33/16) على ما يلي:
    • “على المحكمة في جميع الأحوال أن تبلغ أطراف الدعوى بجميع قراراتها وأحكامها الصادرة في الدعوى، وذلك إلكترونياً عبر نظام “ناجز” أو بأي وسيلة أخرى مناسبة، مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية واللوائح التنفيذية له.”
  • يهدف التعميم إلى:
    • ضمان إتاحة جميع قرارات وأحكام المحكمة لأطراف الدعوى بشكل إلكتروني.
    • تسهيل عملية الاطلاع على قرارات وأحكام المحكمة.
    • تسريع إجراءات التقاضي.
  • يطلب التعميم من جميع المعنيين الاطلاع والعمل بموجب المادة الجديدة (33/16) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

الهدف من التعميم:

  • ضمان إتاحة جميع قرارات وأحكام المحكمة لأطراف الدعوى بشكل إلكتروني.
  • تسهيل عملية الاطلاع على قرارات وأحكام المحكمة.
  • تسريع إجراءات التقاضي.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع المحاكم
  • وكالة الوزارة للشؤون القضائية

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان إتاحة جميع قرارات وأحكام المحكمة لأطراف الدعوى بشكل إلكتروني، وتسهيل عملية الاطلاع على قرارات وأحكام المحكمة، وتسريع إجراءات التقاضي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/700

تعميم رقم (13/ت/8034) وتاريخ 23-06-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment