تعميم رقم (13/ت/8072) وتاريخ 21-07-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8072) وتاريخ 21-07-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8072) وتاريخ 21-07-1441هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم 44583 وتاريخ 20-07-1441هـ القاضي بالموافقة على تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16 يوماً) عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم، وإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/17/649) وتاريخ 21-07-1441هـ وحتى إشعار آخر، وإنفاذاً لما قررته الجهات المختصة من إجراءات وقائية واحترازية في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنها: ” الحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة..” ودعماً لتوجهات الوزارة في تمكين التحول الرقمي، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مع المحافظة على موثوقيتها، وبناءً على العرض المعد من الجهة المختصة بالوزارة، يعتمد اتخاذ الإجراءات التالية: 

         
أولاً:

يكون العمل عن بعد لجميع منسوبي الوزارة في ديوان الوزارة وفروعها، وكافة المحاكم وكتابات العدل طيلة فترة تعليق الحضور والتي تبدأ من يوم الاثنين الموافق 21-07-1441هـ ولمدة ستة عشر يوماً وذلك وفقاً لدليل العمل عن بعد، ويتولى الرئيس المباشر توزيع المهام بين المنسوبين، وتقييم عمل الموظف خلال هذه الفترة,


ثانياً:

يجوز لرئيس كل جهة تكليف ما لا يزيد عن 5% من منسوبي جهته خلال فترة التعليق للقيام بالأعمال العاجلة والضرورية واللازمة للعمل الالكتروني، ودعم العمل عن بعد لبقية المنسوبين، مع مراعاة التناوب بين المكلفين وإغلاق مقرات الجهات العدلية.


ثالثاً:

تقدم الخدمات التوثيقية عن طريق بوابة ناجز (najiz.moj.gov.sa)، ويتولى الموثقين إجراء كافة عمليات التوثيق المخولة لهم في نظام الموثقين، وتقدم الجهة المعنية بالوزارة الدعم الكامل لهم لذلك.


رابعاً:

تعلق كافة مزادات التنفيذ المباشرة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21-07-1441هـ، وحتى إشعار آخر، وتستأنف كلياً أو جزئياً بقرار من وكيل الوزارة للتنفيذ. 

     
خامساً:

تكون الإحالة للتنفيذ المنزلي في مراكز شمل لتنفيذ الرؤية والحضانة والزيارة، وتتم المتابعة عن طريق القنوات الالكترونية، ويُعد المركز تقارير دورية عن مدى التزام المعنيين بإنفاذ القرارات القضائية، ويعلق العلم في هذه المراكز اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21-07-1441هـ، وحتى إشعار آخر، وتستأنف كلياً أو جزئياً بقرار من وكيل الوزارة للتنفيذ.


سادساً:

يتم خدمة جميع المستفيدين من المصالحة عن طريق منصة “تراضي”، وغلق جلسات الصلح في مراكز المصالحة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 21-07-1441هـ، وحتى إشعار آخر ، وتستأنف كلياً أو جزئياً بقرار من وكيل الوزارة للشؤون القضائية.


سابعاً:

يتم إشعار المستفيدين بأن الخدمات والطلبات متاحة عن طريق بوابة ناجز (najiz.moj.gov.sa)

ثامناً

تستقبل كافة الاستفسارات من منسوبي الوزارة حيال هذه الاجراءات عبر البريد الالكتروني ().


لذا؛ نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، مثمنين لجميع منسوبي الوزارة تفاعلهم وعطائهم في مثل هذه الظروف، ومتمنين للجميع دوام الصحة والعافية.       
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،       


نائب وزير العدل       
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من نائب وزير العدل في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بإجراءات العمل خلال فترة تعليق الحضور في مقرات العمل بسبب جائحة كورونا.

أهم نقاط التعميم:

  • العمل عن بعد:
    • جميع منسوبي الوزارة في ديوان الوزارة وفروعها، وكافة المحاكم وكتابات العدل يعملون عن بعد لمدة 16 يومًا بدءًا من 21-07-1441هـ.
    • يتولى الرئيس المباشر توزيع المهام بين الموظفين وتقييم عملهم خلال هذه الفترة.
  • الاستثناءات:
    • يجوز لرئيس كل جهة تكليف ما لا يزيد عن 5% من منسوبي جهته للقيام بالأعمال العاجلة والضرورية واللازمة للعمل الإلكتروني ودعم العمل عن بعد لبقية الموظفين.
    • يتم التناوب بين المكلفين وإغلاق مقرات الجهات العدلية.
  • الخدمات الإلكترونية:
    • تقدم الخدمات التوثيقية عن طريق بوابة ناجز (najiz.moj.gov.sa).
    • تقدم خدمات المصالحة عن طريق منصة “تراضي”.
    • يتم إشعار المستفيدين بأن الخدمات والطلبات متاحة عن طريق بوابة ناجز (najiz.moj.gov.sa).
  • المزادات والتنفيذ:
    • تعلق جميع مزادات التنفيذ المباشرة اعتبارًا من 21-07-1441هـ وحتى إشعار آخر.
    • تتم الإحالة للتنفيذ المنزلي في مراكز شمل لتنفيذ الرؤية والحضانة والزيارة، وتتم المتابعة عن طريق القنوات الإلكترونية.
  • الاتصالات:
    • يتم استقبال كافة الاستفسارات من منسوبي الوزارة حيال هذه الإجراءات عبر البريد الإلكتروني .

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 21-07-1441هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع منسوبي وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • الحفاظ على صحة وسلامة منسوبي وزارة العدل والمستفيدين من خدماتها.
  • ضمان استمرارية تقديم الخدمات العدلية خلال جائحة كورونا.
  • تعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية في وزارة العدل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/502

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment