تعميم رقم (13/ت/8161) وتاريخ 03-11-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8161) وتاريخ 03-11-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8161) وتاريخ 03-11-1441هـ

تعميم قضائي
على كافة جهات الوزارة والموثقين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/7788) في 21-09-1441هـ، المتضمن إلغاء الاختصاص المكاني وفق الضوابط المشار إليها فيه، وبناءً على الدراسة المعدة في هذا الشأن، المتضمنة تقييم المرحلة السابقة، والتوصية بتطبيق إلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين وفق الضوابط التالية:

  1. أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.
  2. أن تقتصر على عمليات (البيع، والشراء، والهبة، والرهن، وفك الرهن) لكامل العقار.
  3. أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع، وتكون واقعة في مخططات معتمدة.
  4. ألا تزيد المساحة على (10,000م2).
  5. تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  6. ان يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
    للاطلاع واعتماد العمل بما ذكر وفق الضوابط المشار إليها
    والله يحفظكم.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقين

الجمهور المستهدف:

  • جميع جهات وزارة العدل
  • جميع الموثقين

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميم سابق رقم (13/ت/7788) في 21-09-1441هـ، والذي يتضمن إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط معينة.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • تطبيق إلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين.
  • يُشترط لصحة هذا الإلغاء ما يلي:
    • أن تكون الصكوك صادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.
    • أن تقتصر على عمليات (البيع، والشراء، والهبة، والرهن، وفك الرهن) لكامل العقار.
    • أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع، وتكون واقعة في مخططات معتمدة.
    • ألا تزيد المساحة على (10,000م2).
    • أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
  • يستثنى من هذا التعميم الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الهدف من التعميم:

  • تسهيل إجراءات التوثيق العقاري للمواطنين.
  • توفير الوقت والجهد على المراجعين.
  • تحسين جودة الخدمات المقدمة من وزارة العدل.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع جهات وزارة العدل
  • جميع الموثقين

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على تسهيل إجراءات التوثيق العقاري للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/768

تعميم رقم (13/ت/8161) وتاريخ 03-11-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment