تعميم رقم (13/ت/8561) وتاريخ 26-12-1442هـ

تعميم رقم (13/ت/8561) وتاريخ 26-12-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8561) وتاريخ 26-12-1442هـ

تعميم إداري
على كافة المحامين

سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5753 في 22-07-1436هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (317) في 08-07-1436هـ بشأن الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
وإشارة إلى كتاب سعادة المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين رقم (211110969) في 23-12-1442هـ المشار فيه إلى برقية معالي وزير التجارة رقم (25418) وتاريخ 19-08-1442هـ المبنية على كتاب معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم (211110386) وتاريخ 17-08-1442هـ بشأن توجيه مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في الأمور المتعلقة بمهنة المحاماة ومنتسبيها، والعمل على وضع خطة لنقل أعمال لجان المحامين المُشكلة في الغرف التجارية إلى الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (أربعة أشهر) من تاريخ 19-08-1442هــ، وأنه بناءً على ذلك صدر من معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين القرار رقم (211110457) بتاريخ 1442-09-06هـ بتعيين لجنة المحامين بالمنطقة الشرقية والقرار رقم (211110458) بتاريخ 06-09-1442هـىبتعيين لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، والقرار رقم (211110928) بتاريخ 04-12-1442هـ بتعيين لجنة المحامين بمنطقة الرياض، وأن الفترة الزمنية للتنسيق لنقل أعمال اللجنة انتهت.
واستكمالاً للجهود التي قامت بها الهيئة خلال تلك الفترة ودعماً للمرحلة القادمة يطلب سعادته التأكيد على عموم المحامين بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في جميع الفعاليات والبرامج والمبادرات المزمع إقامتها.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: نقل أعمال لجان المحامين المُشكلة في الغرف التجارية إلى الهيئة السعودية للمحامين

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 26-12-1442هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر من وزارة العدل بشأن تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
    • يشير التعميم إلى كتاب من الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين بشأن توجيه مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع الهيئة في الأمور المتعلقة بمهنة المحاماة ومنتسبيها، ونقل أعمال لجان المحامين المُشكلة في الغرف التجارية إلى الهيئة.
  • أهم القرارات:
    • التأكيد على انتهاء الفترة الزمنية المحددة لنقل أعمال لجان المحامين المُشكلة في الغرف التجارية إلى الهيئة السعودية للمحامين.
    • التأكيد على ضرورة تنسيق عموم المحامين مع الهيئة السعودية للمحامين في جميع الفعاليات والبرامج والمبادرات المزمع إقامتها.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان تنظيم مهنة المحاماة بشكل أفضل.
    • حماية حقوق المحامين ومصالحهم.
    • تقديم خدمات أفضل للمتقاضين.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحامين في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: نقل أعمال لجان المحامين المُشكلة في الغرف التجارية إلى الهيئة السعودية للمحامين.
  • الهدف من التعميم: ضمان تنظيم مهنة المحاماة بشكل أفضل، وحماية حقوق المحامين ومصالحهم، وتقديم خدمات أفضل للمتقاضين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1264

تعميم رقم (13/ت/8561) وتاريخ 26-12-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment