تعميم رقم (13/ت/8586) وتاريخ 18-01-1443هـ

تعميم رقم (13/ت/8586) وتاريخ 18-01-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8586) وتاريخ 18-01-1443هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ، بشأن نظام التنفيذ المشار فيه إلى المادة (العاشرة) من النظام، والتي تنص على: (لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً، مادام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة)، وإلى الفقرة (2/أ) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، والتي تنص على : (يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (3،2،1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام).
وإشارة إلى ما يرد إلى محاكم التنفيذ من طلبات تنفيذ لأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل دون وجود ختم الصيغة التنفيذية، وبناء على الدارسة المعدة بهذا الشأن والمتضمنة عدم الحاجة لختم الصيغة التنفيذية في الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، لتحقق معنى الصيغة التنفيذية في الحكم.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: عدم الحاجة لختم الصيغة التنفيذية في الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

الهدف:

  • توضيح عدم الحاجة لختم الصيغة التنفيذية في الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
  • تسهيل عملية تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
  • تسريع عملية التقاضي.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ، بشأن نظام التنفيذ.
  • يُشير التعميم إلى المادة (العاشرة) من نظام التنفيذ، والتي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً، مادام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
  • يُشير التعميم إلى الفقرة (2/أ) من المادة (الرابعة والثلاثين) من نظام التنفيذ، والتي تنص على أن قاضي التنفيذ يتحقق من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي.
  • يُشير التعميم إلى ما يرد إلى محاكم التنفيذ من طلبات تنفيذ لأحكام مشمولة بالنفاذ المعجل دون وجود ختم الصيغة التنفيذية.
  • يُشير التعميم إلى الدارسة المعدة بهذا الشأن والمتضمنة عدم الحاجة لختم الصيغة التنفيذية في الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، لتحقق معنى الصيغة التنفيذية في الحكم.
  • بناءً على ذلك، يُؤكد التعميم على عدم الحاجة لختم الصيغة التنفيذية في الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

التعليمات:

  • على جميع محاكم التنفيذ الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
  • على جميع محاكم التنفيذ عدم طلب ختم الصيغة التنفيذية في الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
  • على جميع محاكم التنفيذ تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل فور تقديمها دون الحاجة لختم الصيغة التنفيذية.

الخطوات التالية:

  • على جميع محاكم التنفيذ مراجعة إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
  • على جميع محاكم التنفيذ التأكد من عدم طلب ختم الصيغة التنفيذية في الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
  • على جميع محاكم التنفيذ تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل فور تقديمها دون الحاجة لختم الصيغة التنفيذية.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع محاكم التنفيذ الالتزام بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل

تاريخ التعميم:

  • 18-01-1443هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزارة العدل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1045

تعميم رقم (13/ت/8586) وتاريخ 18-01-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment