تعميم رقم (13/ت/8611) وتاريخ 14-02-1443هـ

تعميم رقم (13/ت/8611) وتاريخ 14-02-1443هـ

تعميم رقم (13/ت/8611) وتاريخ 14-02-1443هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/1143 في 02-01-1419هـ بشأن قرار مجلس القضاء الأعلي (سابقاً) بهيئته العامة رقم (419/46) في 17-11-1418هـ المتضمن أن المجلس يري أنه إذا كان في صك النظارة النص علي أن للناظر التوكيل فلا مانع من ذلك وإذا لم ينص في صك النظارة علي الإذن له بالتوكيل فيفهم الناظر بمراجعة المحكمة التي صدر منها صك النظارة وهي التي تقرر جواز توكيل الناظر أو عدم جواز ذلك.
فقد ورد للوزارة كتاب فضيلة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلي للقضاء رقم (15023) وتاريخ 26-07-1442هـ المرفق به نسخة من قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم 42/3/11 في 05-07-1442هـ المشار فيه إلي قرار مجلس القضاء الأعلي رقم (419/46) المشار إليه، وأن المجلس قرر بأنه للناظر علي الوقف حق توكيل الغير ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، ويكون هذا القرار ناسخاً لقرار مجلس القضاء الأعلي رقم (419/46) في 17-11-1418هـ.
للاطلاع واعتماد موجبه. وتجدون برفقة نسخة من القرار المشار إليه. والله يحفظكم.


نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1881

تعميم رقم (13/ت/8611) وتاريخ 14-02-1443هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment