تعميم رقم (13/ت/8657) وتاريخ 29-03-1443هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/8657) وتاريخ 29-03-1443هـ
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/4687) في 10-09-1433هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/53) في 13-08-1433هـ، الصادر بالمصادقة على نظام التنفيذ، وما تضمنه المادة (التاسعة) منه، والتي عدت الأوراق التجارية من السندات التنفيذية.
ونظراً إلى ما يرد للوزارة من استفسارات بعض المحاكم حيال وجود البصمة على الأوراق التجارية، وبناءً على الدراسة المعدة من الجهة المختصة، والمنتهية إلى أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع.
للاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: حكم البصمة في الورقة التجارية
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 29-03-1443هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/4687) في 10-09-1433هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/53) في 13-08-1433هـ، الصادر بالمصادقة على نظام التنفيذ.
- يشير التعميم إلى المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ، والتي عدت الأوراق التجارية من السندات التنفيذية.
- يشير التعميم إلى ما يرد للوزارة من استفسارات بعض المحاكم حيال وجود البصمة على الأوراق التجارية.
أهم القرارات:
- البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع.
الهدف من التعميم:
- توضيح حكم البصمة في الورقة التجارية.
- تسهيل عملية التنفيذ على حاملي الأوراق التجارية.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم ودوائر التنفيذ.
- الموضوع الرئيسي: حكم البصمة في الورقة التجارية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/947