تعميم رقم (13/ت/8771) وتاريخ 14-08-1443هـ

تعميم رقم (13/ت/8771) وتاريخ 14-08-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8771) وتاريخ 14-08-1443هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلي تعاميم الوزارة رقم (13/ت/8194) في 28-11-1441هـ، بشأن نظام التوثيق، ورقم (13/ت/8253) في 28-01-1442هـ، بشأن آلية الاستفسار عن الصكوك العقارية، والإفادة عنها ما بين المحاكم وكتابات العدل، ورقم (13/ت/5041) في 06-09-1434هـ، ورقم (13/ت/6864) في 17-08-1438هـ، بشأن الإفادة عن سريان مفعول الصكوك ومطابقتها لسجلاتها، كما أشير إلي الفقرة (10) من المادة (9) من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة، الصادرة بالتعميم رقم (13/ت/5400) في 12-07-1435هـ، بشأن الشرح علي الصكوك بما انتهت به القضايا المنظورة لدي الدائرة القضائية من انتقال الملكية.
وبناءً علي الدراسة المعدة في هذا الشأن، والمتضمنة أن ينتهي دور الدائرة القضائية -في الأحكام الصادرة منها بانتقال الملكية- بصدور صك الحكم، وأن يكون نقل الملكية في الوثيقة العقارية من خلال تقدم المستفيد لكتابة العدل بطلب نقل الملكية؛ استناداً إلي الحكم الصادر من المحكمة في الموضوع، ومن غير حاجة لطلب حضور الأطراف.
نرغب إليكم الاطلاع، والعمل بموجبه.

والله يحفظكم ويرعاكم.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُعد هذا التعميم إعلانًا من وزير العدل حول تغيير في آلية نقل الملكية في الوثيقة العقارية.

الهدف:

يهدف هذا التعميم إلى تبسيط عملية نقل الملكية في الوثيقة العقارية.

مكونات التعميم:

  • المقدمة: تتضمن معلومات عن مصدر التعميم والجهة المستهدفة.
  • الموضوع: شرح التغيير في آلية نقل الملكية في الوثيقة العقارية.
  • الخاتمة: تتضمن شكر وزير العدل.

ملاحظات:

  • يُعد هذا التعميم إلزاميًا لجميع المحاكم وكتابات العدل.
  • يجب على جميع المحاكم وكتابات العدل العمل بموجب هذا التعميم.

شرح الموضوع:

  • التغيير في آلية نقل الملكية في الوثيقة العقارية:
    • كان دور الدائرة القضائية في الأحكام الصادرة منها بانتقال الملكية ينتهي بتحرير محضر تسوية.
    • أصبح دور الدائرة القضائية ينتهي بصدور صك الحكم.
    • يتم نقل الملكية في الوثيقة العقارية من خلال تقدم المستفيد لكتابة العدل بطلب نقل الملكية؛ استناداً إلي الحكم الصادر من المحكمة في الموضوع، ومن غير حاجة لطلب حضور الأطراف.
  • ملاحظات:
    • لا يشمل هذا التعميم العقارات التي لم يتم تسجيلها في نظام التوثيق.
    • يجب على المستفيد من الحكم الصادر بانتقال الملكية تقديم المستندات المطلوبة لكتابة العدل.
    • إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا التعميم، فيرجى الاتصال بوزارة العدل أو زيارة الموقع الإلكتروني لنظام التوثيق.

شكر وزير العدل:

يُشكر وزير العدل جميع المحاكم وكتابات العدل على تعاونهم في تطبيق هذا التعميم.

ملاحظات إضافية:

  • من المهم للمحاكم وكتابات العدل العمل بموجب هذا التعميم في أقرب وقت ممكن.
  • يجب على المحاكم وكتابات العدل التأكد من أن جميع موظفيها على دراية بكيفية تطبيق هذا التعميم.
  • إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا التعميم، فيرجى الاتصال بوزارة العدل أو زيارة الموقع الإلكتروني لنظام التوثيق.

آمل أن يكون هذا الشرح مفيدًا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1456

تعميم رقم (13/ت/8771) وتاريخ 14-08-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment