تعميم رقم (13/ن/1812) وتاريخ 17-06-1422هـ

تعميم رقم (13/ن/1812) وتاريخ 17-06-1422هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ن/1812) وتاريخ 17-06-1422هـ

إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 190/8/ت في 24-10-1408هـ المبني على قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3504 في 10-10-1408هـ القاضي بتفويض امراء المناطق صلاحية البت في الموافقة على طلبات من يتقدم من المواطنين السعوديين للزواج من مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين … إلخ.
وعليه فقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية البرقي رقم 12475/17 وتاريخ 13/12-02-1422هـ عطفاً على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 50571 في 12-07-1421هـ المتضمن تعديل ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 75334/17 في 10-10-1408هـ على أن يكون (الإذن بتوثيق عقود الزواج التي تم وقوعها قبل وبعد صدور القرار المشار إليه شريطة ان تكون الزوجة من مواليد المملكة بموجب شهادة ميلاد سعودية وأن لا يكون الزوج من الفئات المشمولة بالمنع وتصحيح وضع إقامة الزوجة إذا كانت لا تحمل إقامة نظامية على كفالة زوجها).
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم

وزير العدل النيابة
محمد بن عبدالعزيز آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

شرح تعميم رقم (13/ن/1812) وتاريخ 17-06-1422هـ

الموضوع: تعديل شروط توثيق عقود زواج السعوديين من مولودات المملكة من أجنبيين

تاريخ التعميم: 17-06-1422هـ

جهة المصدر: وزارة العدل

الجمهور المستهدف: جميع مكاتب التوثيق في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من وزارة العدل، بهدف توضيح تعديلات شروط توثيق عقود زواج السعوديين من مولودات المملكة من أجنبيين.

أهم نقاط التعميم:

  • يُسمح بتوثيق عقود الزواج التي تم وقوعها قبل وبعد صدور القرار الوزاري رقم 75334/17 في 10-10-1408هـ، شريطة استيفاء الشروط التالية:
    • أن تكون الزوجة من مواليد المملكة بموجب شهادة ميلاد سعودية.
    • أن لا يكون الزوج من الفئات المشمولة بالمنع.
    • تصحيح وضع إقامة الزوجة إذا كانت لا تحمل إقامة نظامية على كفالة زوجها.
  • يتم توثيق عقود الزواج في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل.
  • يجب على الزوجين إحضار المستندات المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم هذه التعديلات في تسهيل إجراءات توثيق عقود زواج السعوديين من مولودات المملكة من أجنبيين.
  • قد تُؤدي هذه التعديلات إلى زيادة عدد عقود الزواج التي يتم توثيقها في مكاتب التوثيق.
  • قد تُؤدي هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة وفعالية عمل مكاتب التوثيق.

مصدر التعميم:

وزارة العدل

معلومات إضافية:

  • عقد الزواج: هو عقد يربط بين رجل وامرأة برباط الزوجية.
  • توثيق عقد الزواج: هو عملية إضفاء الصفة الرسمية على عقد الزواج.
  • شروط توثيق عقد الزواج: هي الشروط التي يجب استيفاؤها لكي يتم توثيق عقد الزواج.
  • مكاتب التوثيق: هي المكاتب التابعة لوزارة العدل التي تُعنى بتوثيق عقود الزواج وغيرها من العقود.

صورة من التعميم؛ للتحميل

https://t.me/almokhtarllaw/550

تعميم رقم (13/ن/1812) وتاريخ 17-06-1422هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment