تعميم رقم (1332/ت) وتاريخ 27-01-1441هـ

تعميم رقم (1332/ت) وتاريخ 27-01-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1332/ت) وتاريخ 27-01-1441هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

فإلحاقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (1/526س/41) بتاريخ 01-01-1441هـ المتضمن تأليف دوائر قضائية ثلاثية متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المحاكم الجزائية …إلخ.
وحيث صدر قرار المجلس رقم (1/528س/41) بتاريخ 10-01-1441هـ بشأن تحديد الاختصاص النوعي لهذه الدوائر..، والمتضمن ما يلي:


أولاً:

مع عدم الإخلال باختصاصات الدوائر في المحاكم الجزائية، تختص الدوائر المؤلفة لنظر القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المحاكم الجزائية بالآتي:

  1. القضايا التي قررت اللجنة العليا المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/38) بتاريخ 15-02-1439هـ إحالتها إلى المحكمة.
  2. القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة الرشوة، ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة، والمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29-11-1377هـ، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة غسل الأموال، وما يقترن بها من قضايا جنائية، متى ما اشتملت على أحد الضوابط الآتية:
    أ/ إذا كان أحد المتهمين موظفاً حكومياً لا تقل مرتبته عن (العاشرة) أو ما يُعادلها، أو قائماً على لجان التقديرات، أو فحص العروض، أو ترسية المنافسات، أو المسابقات الوظيفية.
    ب/ إذا كان أحد المتهمين رئيساً أو عضواً لمجلس إدارة شركة مملوكة – أو جزء منها – للدولة، أو مديراً تنفيذياً أو نائباً له، أو عضواً منتدباً لتلك الشركة.


ثانياً:

يُعاد توزيع القضايا الموضحة في البند (أولاً) قبل تاريخ نفاذ هذا القرار، والتي لم يقفل فيها باب المرافعة على الدوائر المشكلة بقرار المجلس – المشار إليه أعلاه – رقم (1/526س/41) بتاريخ 01-01-1441هـ، وتنظرها من الحد الذي انتهت إليه الدائرة السابقة، وتستمر الدوائر الحالية في استكمال القضايا التي أُقفل فيها الترافع، والقضايا المحكوم فيها سلفاً قبل نفاذ هذا القرار.


ثالثاً:

تقوم الأمانة العامة للمجلس وإدارة التفتيش القضائي بمراجعة ومتابعة عمل هذه الدوائر في ضوء الإحصائيات وتحقيق هذه الدوائر للأهداف المرجوة من تشكيلها والرفع للمجلس بذلك خلال سنة من مباشرتها.


رابعاً:

يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويُعمل به اعتباراً من 01-02-1441هـ.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى تحديد اختصاص الدوائر القضائية الثلاثية المتخصصة في النظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية.

أهم نقاط التعميم:

  • تشكيل دوائر قضائية ثلاثية: تمّ تشكيل دوائر قضائية ثلاثية متخصصة في النظر في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المحاكم الجزائية.
  • الاختصاص النوعي: تختص هذه الدوائر بالنظر في القضايا التالية:
    • القضايا التي قررت اللجنة العليا المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/38) بتاريخ 15-02-1439هـ إحالتها إلى المحكمة.
    • القضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة الرشوة، ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة، والمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29-11-1377هـ، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة غسل الأموال، وما يقترن بها من قضايا جنائية، إذا كانت تشتمل على أحد الضوابط التالية:
      • إذا كان أحد المتهمين موظفاً حكومياً لا تقل مرتبته عن (العاشرة) أو ما يُعادلها، أو قائماً على لجان التقديرات، أو فحص العروض، أو ترسية المنافسات، أو المسابقات الوظيفية.
      • إذا كان أحد المتهمين رئيساً أو عضواً لمجلس إدارة شركة مملوكة – أو جزء منها – للدولة، أو مديراً تنفيذياً أو نائباً له، أو عضواً منتدباً لتلك الشركة.
  • إعادة توزيع القضايا: يتمّ إعادة توزيع القضايا الموضحة في البند (أولاً) قبل تاريخ نفاذ هذا القرار، والتي لم يقفل فيها باب المرافعة على الدوائر المشكلة بقرار المجلس – المشار إليه أعلاه – رقم (1/526س/41) بتاريخ 01-01-1441هـ، وتنظرها من الحد الذي انتهت إليه الدائرة السابقة، وتستمر الدوائر الحالية في استكمال القضايا التي أُقفل فيها الترافع، والقضايا المحكوم فيها سلفاً قبل نفاذ هذا القرار.
  • متابعة عمل الدوائر: تقوم الأمانة العامة للمجلس وإدارة التفتيش القضائي بمراجعة ومتابعة عمل هذه الدوائر في ضوء الإحصائيات وتحقيق هذه الدوائر للأهداف المرجوة من تشكيلها والرفع للمجلس بذلك خلال سنة من مباشرتها.
  • تاريخ النفاذ: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 01-02-1441هـ.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 27-01-1441هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • تحسين مكافحة الفساد: من شأن هذا التعميم أن يُساهم في تحسين مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تخصيص دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري.
  • سرعة البتّ في قضايا الفساد: يُمكن أن يُساعد التعميم على سرعة البتّ في قضايا الفساد، وذلك من خلال تخصيص قضاة متخصصين للنظر في هذه القضايا.
  • ضمان نزاهة الأحكام القضائية: يُمكن أن يُساهم التعميم في ضمان نزاهة الأحكام القضائية في قضايا الفساد، وذلك من خلال تخصيص دوائر قضائية مستقلة للنظر في هذه القضايا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل،https://t.me/almokhtarllaw/519

تعميم رقم (1332/ت) وتاريخ 27-01-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment