تعميم رقم (1383/ت) وتاريخ 22-03-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1383/ت) وتاريخ 22-03-1441هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى المادة (السادسة/هـ) من نظام القضاء، والمادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية، فقد أصدر المجلس قراره رقم (41/15/555) بتاريخ 22-02-1441هـ المتضمن ما يلي:
(يضاف للبيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى الجزائية الخاصة رقم (قيد الدعوى العامة)، أو رقم (أمر الحفظ) الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (الثالثة والستين) والمادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية – وبما يراعي المادة (السابعة والعشرين) من النظام ذاته-).
أرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إضافة بيانات جديدة لصحيفة الدعوى الجزائية
جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية
تاريخ الإصدار: 22-03-1441هـ
الجهات المستهدفة: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
ملخص التعميم:
يأتي هذا التعميم لإضافة بيانات جديدة لصحيفة الدعوى الجزائية، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/15/555) بتاريخ 22-02-1441هـ.
أهم نقاط التعميم:
- تتم إضافة البيانات التالية لصحيفة الدعوى الجزائية:
- رقم (قيد الدعوى العامة)
- رقم (أمر الحفظ) الصادر من النيابة العامة
- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الجزائية هذه البيانات في جميع القضايا الجزائية، سواء كانت قيد الدعوى العامة أو قد تم حفظها من قبل النيابة العامة.
- يُلزم هذا التعميم جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية بتطبيق أحكامه.
أهداف التعميم:
- تحسين دقة المعلومات الواردة في صحيفة الدعوى الجزائية.
- تسهيل عملية سير الدعوى الجزائية.
- ضمان تحقيق العدالة.
ملاحظات:
- يُلغي هذا التعميم أي أحكام سابقة تتناقض معه.
- يجب على المحاكم التأكد من أن جميع صحف الدعاوى الجزائية تتضمن البيانات الجديدة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/491