تعميم رقم (1431/ت) وتاريخ 13-06-1441هـ

تعميم رقم (1431/ت) وتاريخ 13-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1431/ت) وتاريخ 13-06-1441هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فإلحاقاً لتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1332/ت) بتاريخ 27-01-1441هـ وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/277) بتاريخ 15-04-1441هـ فقد صدر قرار المجلس رقم (41/17/621) بتاريخ 12-06-1441هـ المتضمن:


أولاً:

ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف في مدينة الرياض.


ثانياً:

تلغى دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في عموم المحاكم الجزائية؛ عدا المحكمة الجزائية في الرياض، وتحال جميع قضاياها التي لم يحكم فيها بحكم نهائي قبل صدور هذا القرار إلى المحكمة الجزائية في الرياض أو محكمة الاستئناف في منطقة الرياض – بحسب الحال -.


ثالثاً:

يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض معه.
نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى توحيد الاختصاص المكاني في قضايا الفساد المالي والإداري في المملكة العربية السعودية.

أهم نقاط التعميم:

  • ينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف في مدينة الرياض.
  • تلغى دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية، عدا المحكمة الجزائية في الرياض.
  • يتم تحويل جميع قضايا الفساد المالي والإداري التي لم يحكم فيها بحكم نهائي قبل صدور هذا القرار إلى المحكمة الجزائية في الرياض أو محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، حسب الحالة.
  • يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغي أي أحكام سابقة تتناقض معه.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 13-06-1441هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • تسهيل إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد المالي والإداري.
  • ضمان وحدة المعايير القضائية في هذه القضايا.
  • تعزيز كفاءة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/481

تعميم رقم (1431/ت) وتاريخ 13-06-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment