تعميم رقم (1434/16/3360) وتاريخ 27-05-1434هـ

تعميم رقم (1434/16/3360) وتاريخ 27-05-1434هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1434/16/3360) وتاريخ 27-05-1434هـ

لإدارات المصلحة وفروعها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرفق لكم صورة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين رقم 3172 وتاريخ 25-01-1434هـ المبلغة لنا بشرح معالي وزير المالية المؤرخ في 26-01-1434هـ والمرفق بها صورة من قرار مجلس الوزرء الموقر رقم 26 وتاريخ 19-01-1434هـ القاضي بما يلي :

  1. الموافقة على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 5166/م ب وتاريخ 09-08-1432هـ وتوجيه كل من وزارة البترول و الثورة المعدنية، وزرة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بالعمل بما انتهى إليه المحضر من توصية.
  2. تتحمل الدولة المبالغ الضريبية – والغرامات المترتبة عليها – المستحقة على المقاولين والموردين الكويتين المرتبطين بعقود مع عمليات الخفجي المشتركة، بناءً على تطبيق نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15-01-1425هـ، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نفاذ النظام إلى تاريخ هذا القرار، والاكتفاء بدفعهم الزكاة خلال تلك الفترة. 30-07-2004م – 03-12-2012م.
    نأمل الإحاطة بذلك ووضع قرار مجلس الوزراء الموقر موضع التنفيذ فيما يخصكم، مع مراعاة الآتي :


أولاً :

يطبق القرار على المقاولين والموردين الكويتين المرتبطين بعقود مع عمليات الخفجي المشتركة الذين يعملون في القسم الجنوبي من المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت فقط بغض النطر عن طبيعة الخدمات المقدمة منهم ، سواء كانو مقاولين رئيسين أو مقاولين الباطن، و سواءً كانت لهم منشأة دائمة في المملكة أم لم يكن لهم منشأة دائمة فيها، و يقصد بالمقاولين والموردين الكويتين الأشخاص الطبيعيين الحاصلين على الجنسية الكويتية والشركات الكويتية عن حصص الكويتين فيها.


ثانياً :

يكتفى بتحصيل الزكاة عن المقاولين والموردين الكويتين الذين نص عليهم القرار للفترات السابقة حتى تاريخ صدور القرار أي لغاية 19-01-1434هـ (الموافق 03-12-2012م)، وتتم مطالبتهم بالضريبة للفترات التي تلي ذلك، وتحتسب الزكاة والضريبة المتوجبة عليهم للسنة الأخيرة المتداخلة التي صدر خلالها القرار بطريقة النسبة والتناسب سواءً كانت إقراراتهم تقديرية أم مبنية على دفاتر وسجلات نظامية، وما سدد تحت حساب الضريبة خلال الفترات السابقة على صدور القرار تعتبر مبالغ مسددة تحت الحساب وتحسم من المستحقات الزكوية المتوجبة على تلك السنوات.

ولكم تحياتنا،،،

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع:

يتعلق هذا التعميم الصادر من مصلحة الزكاة والدخل السعودية بتحمل الدولة للمبالغ الضريبية والغرامات المترتبة على المقاولين والموردين الكويتين المرتبطين بعقود مع عمليات الخفجي المشتركة.

ملخص التعميم:

  • تتحمل الدولة المبالغ الضريبية والغرامات المترتبة على المقاولين والموردين الكويتين المرتبطين بعقود مع عمليات الخفجي المشتركة.
  • يتم الاكتفاء بدفعهم الزكاة خلال الفترة من تاريخ نفاذ نظام ضريبة الدخل إلى تاريخ 3-12-2012م.
  • يطبق القرار على المقاولين والموردين الكويتين الذين يعملون في القسم الجنوبي من المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت فقط.
  • يتم تحصيل الزكاة عن المقاولين والموردين الكويتين للفترات السابقة حتى تاريخ 3-12-2012م.
  • تتم مطالبتهم بالضريبة للفترات التي تلي 3-12-2012م.

شرح مفصل:

  • المقاولون والموردون الكويتيون: هم الأشخاص الطبيعيون والشركات الكويتية الذين يعملون مع عمليات الخفجي المشتركة.
  • عمليات الخفجي المشتركة: هي مشروع مشترك بين المملكة العربية السعودية والكويت لإنتاج النفط والغاز.
  • نظام ضريبة الدخل: هو النظام الذي يفرض ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والشركات.
  • الزكاة: هي فريضة مالية واجبة على كل مسلم بالغ عاقل حر مالك لنصاب معين.

أهمية التعميم:

  • يهدف التعميم إلى تخفيف العبء المالي على المقاولين والموردين الكويتين.
  • يساهم التعميم في تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والكويت.

الخطوات التالية:

  • يجب على مصلحة الزكاة والدخل السعودية تنفيذ هذا القرار.
  • يجب على المقاولين والموردين الكويتين الاستفادة من هذا القرار.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1360

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment