تعميم رقم (1434/16/5065) وتاريخ 30-07-1434هـ

تعميم رقم (1434/16/5065) وتاريخ 30-07-1434هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1434/16/5065) وتاريخ 30-07-1434هـ

للإدارات والفروع والماليات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً على ما لوحظ من أن نموذج استرداد الضرائب والغرامات المسددة بالزيادة المرفق بتعميم المصلحة رقم 9/3324 وتاريخ 16-06-1427هـ لا يلبي جميع حالات طلبات الاسترداد لوجود بعض الاختلافات بين متطلبات رد المبالغ المسددة بالزيادة المتعلقة بضريبة الدخل العامة وبين تلك المتطلبات المتعلقة بضريبة دخل الاستقطاع، فقد استوجب الأمر إعادة تصميم النموذج المشار إليه رقم (ت۳) ليلبي جميع حالات طلبات الاسترداد.
نرفق لكم صورة من النموذج رقم (ت3) المحدث لاستخدامه بدلاً من النموذج السابق في جميع حالات طلبات رد المبالغ المسددة بالزيادة، مع مراعاة الآتي :

  1. يتم استخدام النموذج بعد تحقق المصلحة من وجود مبالغ مسددة بالزيادة للمكلف (صاحب الاستحقاق) وتبليغه بذلك، مع مطالبته بتعبئة النموذج فيما يخصه من حقول مدعماً طلبه بإرفاق المستندات المؤيدة المشار لها في النموذج.
  2. بعد تلقي الفرع لنموذج طلب الاسترداد من المكلف يحال لإدارة التحصيل بالفرع لمراجعة الطلب والتحقق من اكتمال الشروط النظامية والضوابط اللازمة لرد المبالغ، فإذا لم تكن الشروط النظامية أو الضوابط اللازمة مكتملة فيتم إشعار المكلف (مقدم الطلب) بذلك وإفادته بملاحظات المصلحة قبل انتهاء المهلة النظامية المحددة لرد المبالغ، أما إذا كانت الشروط النظامية والضوابط اللازمة مكتملة فيتم إحالة الطلب إلى إدارة البرامج والمتابعة (إدارة التحصيل) بالإدارة العامة لتقوم بدورها بالتأكد من توفر كافة الشروط النظامية المطلوبة لرد المبالغ قبل قيامها بإحالة الطلب إلى الإدارة المالية لإكمال اللازم.
  3. تتولى الإدارة المالية بالمصلحة القيام برد المبالغ المسددة بالزيادة للمكلف وفق الإجراءات المتبعة لديها والمحددة بالتعميم رقم 9/3324 وتاريخ 16-06-1427هـ.
  4. بعد اكتمال إجراءات رد المبالغ للمكلف يتم تزويد إدارة البرامج والمتابعة (إدارة التحصيل) بصورة من الشيك والقيد لإجراء القيود اللازمة في حساب المصلحة والمكلف.
    نأمل مراعاة ما تقدم، ونؤكد على ضرورة إعطاء هذه المعاملات الأولوية وعدم تأخيرها وأن تكون تحت متابعة مدير الفرع شخصياً حتى لا يترتب على المصلحة غرامات تأخير في حال تجاوز المدة النظامية المحددة للاسترداد.
    ولكم تحياتنا ،،،

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
ابراهيم بن محمد المفلح

نموذج طلب استرداد ضرائب وغرامات مسددة بالزيادة

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استحداث نموذج جديد لطلب استرداد الضرائب والغرامات المسددة بالزيادة

الجهة المصدرة: مصلحة الزكاة والدخل

تاريخ الإصدار: 30-07-1434هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى وجود بعض الاختلافات بين متطلبات رد الضرائب المسددة بالزيادة لضريبة الدخل العامة وضريبة دخل الاستقطاع.
  • يشير التعميم إلى إعادة تصميم نموذج استرداد الضرائب والغرامات المسددة بالزيادة (نموذج رقم ت3) ليلبي جميع حالات طلبات الاسترداد.

أهم القرارات:

  • استحداث نموذج جديد لطلب استرداد الضرائب والغرامات المسددة بالزيادة (نموذج رقم ت3).
  • استخدام النموذج الجديد بدلاً من النموذج السابق في جميع حالات طلبات رد المبالغ المسددة بالزيادة.
  • مراعاة الشروط النظامية والضوابط اللازمة لرد المبالغ.
  • إعطاء الأولوية لمعاملات طلبات رد الضرائب والغرامات المسددة بالزيادة وعدم تأخيرها.
  • متابعة مدير الفرع شخصياً لمعاملات طلبات رد الضرائب والغرامات المسددة بالزيادة.

الهدف من القرارات:

  • تسهيل عملية استرداد الضرائب والغرامات المسددة بالزيادة.
  • ضمان وضوح الإجراءات المتعلقة بطلبات الاسترداد.
  • تجنب تأخير رد المبالغ للمكلفين.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الإدارات والفروع والماليات في مصلحة الزكاة والدخل.
  • الموضوع الرئيسي: استحداث نموذج جديد لطلب استرداد الضرائب والغرامات المسددة بالزيادة.
  • الهدف من التعميم: تسهيل عملية استرداد الضرائب والغرامات المسددة بالزيادة، ضمان وضوح الإجراءات المتعلقة بطلبات الاسترداد، تجنب تأخير رد المبالغ للمكلفين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/982

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment