تعميم رقم (1434/16/646) وتاريخ 27-01-1434هـ

تعميم رقم (1434/16/646) وتاريخ 27-01-1434هـ

تعميم رقم (1434/16/646) وتاريخ 27-01-1434هـ

لإدارات المصلحة وفروعها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقت المصلحة من بعض الإدارات والمكلفين العديد من الاستفسارات عن ماهية الكشوف الإلزامية التي يتعين على المكلف إرفاقها مع الإقرارات الزكوية والضريبية والتي يترتب على عدم إرفاقها مع الإقرار اعتبار الإقرار ناقصاً ويخضع المكلف نتيجة ذلك لغرامة عدم تقديم الإقرار المنصوص عليها بالمادة السادسة والسبعون من النظام الضريبي إن كان مكلفاً ضريبياً.
وبدراسة الموضوع من قبل المختصين بالمصلحة في ضوء ما تقضي به الفقرة (أ) من المادة (60) من النظام الضريبي، والفقرتين (1و2) من المادة (57) من اللائحة التنفيذية للنظام، وتعميم المصلحة رقم 17/656 وتاريخ 05-02-1427هـ، والإرشادات الملحقة بالإقرارات التي تنص على أنه (لا يعتد بهذا الإقرار ما لم تكن حقوله مكتملة ومتضمناً للكشوف والمرفقات المطلوبة)، بناءً على كل ذلك نفيدكم بالآتي:


أولاً:

الكشوف المطلوبة التي تعد إلزامية هي الكشوف التي تتعلق ببند له قيمة في الإقرار يوضح تفاصيله، وعلى سبيل المثال إذا أظهر بند (المقاولون من الباطن) المدرج ضمن تكلفة الأعمال المباشرة في الإقرار رقم (1) أن قيمة هذا البند سنة معينة هي (صفر) بما يعني أنه في تلك السنة لم يتعامل المكلف مع مقاولين من الباطن، فإن إرفاق كشف (المقاولون من الباطن رقم 3) في هذه الحالة لا يعد إلزامياً لأنه لا يضيف أي معلومات جديدة للإقرار تفيد عمليات الفحص، بينما إذا أظهر الإقرار أن هناك قيمة مادية لبند (المقاولون من الباطن) فإن إرفاق الكشف الخاص بتفاصيل المقاولين من الباطن لهذا البند يصبح إلزامياً لضرورة توضيح اسم مقاول الباطن, ورقمة المميز, و عنوانه، وقيمة المقاولة وما إلى ذلك من معلومات ضرورية للفحص, و هكذا بالنسبة لبقية البنود والكشوف المتعلقة بها أينما وردت في أي امن الإقرارات المعتمدة.


ثانياً:

سبق للمصلحة وأن أعدت كشوفاً تفصيلية لبعض بنود الإقرارات أعطتها أرقاماً من (1) إلى (14) ، وهذه الكشوف تنطبق إلى حد كبير عند معظم المكلفين، أما الكشوف التي تتعلق بأنشطة مكلفين لها طبيعة خاصة فقد تركت للمكلف نفسه ليقوم بإعدادها بما يناسب حالته وطبيعة نشاطه واكتفت المصلحة في تلك الحالات بأن أوردت في الإقرار عبارة (يرفق كشف) دون تحديد لشكله أو رقمه، وهنا يتعين ملاحظة أنه لا فرق بين الكشوف التي أعدتها المصلحة وبين تلك التي ترك للمكلف إعدادها من حيث كونها إلزامية أو غير إلزامية، فالذي يحدد إلزاميتها من عدمه هو ما تم تحديده في الفقرة (أولاً) أعلاه من هذا التعميم وهو مدى وجود قيمة للبند في الإقرار من عدمه.


ثالثاً:

عند عدم قيام المكلف بإرفاق الكشوف الإلزامية مع الإقرار خلال الموعد النظامي لتقديم الإقرار، فإن الإقرار يعد ناقصاً ويخضع المكلف نتيجة ذلك لغرامة عدم تقديم الإقرار المقررة بالمادة (76) من النظام الضريبي إن كان مكلفاً ضريبياً، أي إذا تعلق الأمر بالإقرارات أرقام (1 و3 و4)، أما إذا تعلق الأمر بالإقرارات الزكوية أرقام (2 و5) فإن عدم قيام المكلف بإرفاق المكشوف الإلزامية معها يجعل منها أيضاً إقرارات ناقصة ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بضرورة تقديمها حتى يمكن إنهاء موقفه معها.
نأمل التنبيه على المختصين لديكم بملاحظة ذلك عند استلام الإقرارات، وتطبيقه على كل إقرار لم يتم إجراء الربط عليه بصفة نهائية بما في ذلك الحالات المنظورة أمام اللجان المختلفة، ومراعاة وضع صورة من هذا التعميم في مكان بارز بلوحة الإعلانات لديكم لإعلام المكلفين بمضمونه للتقيد به.
ولكم تحياتنا ، ، ،

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1506

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment