تعميم رقم (1435/16/3281) وتاريخ 18-05-1435هـ

تعميم رقم (1435/16/3281) وتاريخ 18-05-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1435/16/3281) وتاريخ 18-05-1435هـ

لكافة لإدارات وفروع المصلحة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
نود الإشارة بأن المصلحة تلقت خطاب معالي وزير المالية رقم (49194) وتاريخ 02-05-1435هـ ومشفوعة قرار معاليه رقم (1527) وتاريخ 24-04-1435هـ القاضي بالآتي :

  1. تكون مُدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل بالربط الزكوي أو الربط الضريبي وعلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يتعلّق بالربط الزكوي أو الربط الضريبي بناءً على النظام الضريبي السابق (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ أصحاب الشآن بها.
  2. يسري هذا القرار على الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل بالربط الزكوي أو الربط الضريبي وقرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التي يُبلغ بها أصحاب الشأن بعد نفاذه.
  3. يُلغى هذا القرار مايتعارض معه من قرارات سابقة ويُبلغ لمن يلزم العمل بموجبه.
    نأمل الإحاطة بذلك وإبلاغه كافة منسوبيكم للتقيد بموجبه.
    ولكم تحياتنا ،،،

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل

الجهة المصدرة: مدير عام مصلحة الزكاة والدخل

تاريخ الإصدار: 18-05-1435هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى خطاب من معالي وزير المالية بشأن مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل.
  • يشير التعميم إلى قرار معالي وزير المالية بتحديد مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل بالربط الزكوي أو الربط الضريبي بـ (60) يوماً من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها.

أهم القرارات:

  • مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل بالربط الزكوي أو الربط الضريبي هي (60) يوماً من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها.
  • يسري هذا القرار على قرارات مصلحة الزكاة والدخل بالربط الزكوي أو الربط الضريبي وقرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التي يُبلغ بها أصحاب الشأن بعد نفاذه.

الهدف من القرار:

  • ضمان حصول أصحاب الشأن على وقت كافٍ لتقديم اعتراضاتهم على قرارات مصلحة الزكاة والدخل.
  • ضمان عدالة الإجراءات المتبعة في مصلحة الزكاة والدخل.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع إدارات وفروع مصلحة الزكاة والدخل.
  • الموضوع الرئيسي: مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل.
  • الهدف من التعميم: ضمان حصول أصحاب الشأن على وقت كافٍ لتقديم اعتراضاتهم على قرارات مصلحة الزكاة والدخل، وضمان عدالة الإجراءات المتبعة في مصلحة الزكاة والدخل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1111

تعميم رقم (1435/16/3281) وتاريخ 18-05-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment