تعميم رقم (1440/1/5841) وتاريخ 20-04-1440هـ

تعميم رقم (1440/1/5841) وتاريخ 20-04-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1440/1/5841) وتاريخ 20-04-1440هـ

المحاسب القانوني/ عبدالملك الخليفي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى خطابكم الموجه لمعالي وزير المالية بتاريخ 21-03-1440هـ (نيابة عن الغالبية العظمى من المحاسبين القانونيين المعتمدين)، بشأن تمثيل الشركات والمؤسسات أمام لجان الاعتراض والاستئناف الضريبية، واشتراط الأمانة العامة للجان الضريبية تقديم وكالة شرعية وعدم قبول التفويض الرسمي.
نفيدكم بأن اشتراط الأمانة العامة للجان الضريبية تقديم وكالة شرعية لإثبات صحة التمثيل يأتي تطبيقاً للأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة حيث نصت الفقرة رقم (2) من المادة (التاسعة والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 22-01-1435هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19-05-1435هـ، على: “التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوّض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها”، كما نصت المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28-07-1422هـ على: “للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم, أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام”. وعرّفت المادة (الأولى) من نظام المحاماة المقصود باللجان وهي: “…واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها…”.
أمّا ما يتعلق بما أشرتم إليه بأنَ اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 02-04-1405هـ، نصت على أن التمثيل عن الغير أمام اللجان الزكوية والضريبية يكون بموجب وكالة شرعية أو تفويض رسمي. وأن أعمال الزكاة والضريبة هي أعمال محاسبية مالية بحته، واستشهادكم بالتطبيقات العالمية.
وحيث أن ذلك قد يكون مقبولاً أمام اللجان الإدارية فقط والتي يتم الطعن على قراراتها أمام ديوان المظالم حسب الأوضاع السابقة, أمَا ما يخص اللجان القضائية والتي تكتسب قراراتها الصفة النهائية, سواءً بفوات مواعيد الطعن على القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل أو بصدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف, فلا يجوز الإعتداد بالتفويض الرسمي, وفقاً لما نصّ عليه نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية المشار إليهما أعلاه -باعتبارهما النظام الحاكم على كافة أنظمة الترافع -، إضافة إلى أن الواقع العملي يؤكد أن القضايا الزكوية والضريبية هي عبارة عن خلافات ناشئة عن تطبيق وتفسير الأنظمة واللوائح والتعاميم الزكوية والضريبية، مع عدم إغفال الجوانب المحاسبية والمالية أسوةً بالنزاعات الفنية التي قد تُعرض على جهات التقاضي الأخرى والتي يتم بموجبها الاستعانة بالخبراء والمستشارين لتوضيح هذه الجوانب وإبداء الرأي فيها وذلك على النحو الذي يُمكّن ناظر النزاع من الفصل فيه. مع التأكيد على أن التطبيقات العالمية بهذا الشأن تحصر الترافع أمام الجهات القضائية على المحامين المرخصين لدى النقابات المهنية وفق درجات معينة ولا سيّما وأن محامو الضرائب هم من حملة شهادات القانون والحقوق، مع عدم إغفال قيام بعض الدول بإخضاع المحاسبين الراغبين في الترافع في القضايا الضريبية لبرنامج حقوقي في كليات الحقوق والقانون ليتم تأهيلهم التأهيل اللازم والذي يمكنهم من التمثيل أمام جهات التقاضي المختصة.
كما أشير إلى خطاب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الموجه للهيئة العامة والزكاة والدخل برقم (1800412) وتاريخ 12-02-1440هـ والمتضمن وجود عدد من الممارسات التي من شأنها تفويض إعمال المادة (الثامنة عشر) من نظام المحاماة جرّاء ترافع غير المرخصين أمام اللجان القضائية وشبه القضائية ذات العلاقة بالقضايا الزكوية والضريبية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية, وتأكيد الخطاب على عدم الإخلال بسير العدالة وحماية لحقوق المتقاضين وصيانة للالتزامات الواردة بنظام المحاماة, وذلك بقصر الترافع أمام اللجان على من يحمل ترخيص مزاولة مهنة المحاماة, مع إمكانية الاستعانة بخبراء ماليين ومحاسبين إن تطلب الأمر ذلك. وحيث أنّ لجنة الفصل واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تُعد من اللجان القضائية وفقاً لتشكيلها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 02-11-1438هـ وتعيين رؤسائها وأعضائها بموجب الأمر الملكي رقم (65474) وتاربخ 23-12-1439هـ.
وعليه، فإن قيام الأمانة العامة للجان الضريبية بإلزام ممثلي المكلّفين بتقديم وكالة شرعية عند قيد الدعاوى وطلبات الاستئناف, يأتي تطبيقاً للنصوص النظامية المشار إليها أعلاه وما يصدر عن الجهات المختصة من توجيهات بهذا الخصوص, مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات التي نص عليها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية, دون الإخلال بإمكانية الاستعانة بالمحاسبين القانونيين أو الخبراء الماليين حال الحاجة لذلك عند حضور جلسات الترافع. علماً بأنه يمكن لممثلي المكلفين الترافع أمام اللجان الضريبية بموجب وكالة شرعية، وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة والتي نصت على: “للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم, أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام, واستثناءً من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.”، وكذلك المادة رقم (2/18) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي نصت على: “لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا, في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة, وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حالياً، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك….”.
وتقبلوا تحياتي ،،،

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اشتراط وكالة شرعية لتمثيل الشركات والمؤسسات أمام لجان الاعتراض والاستئناف الضريبية

الجمهور المستهدف:

  • المحاسبون القانونيون المعتمدون
  • وزارة المالية
  • الأمانة العامة للجان الضريبية
  • الهيئة السعودية للمحامين

المقدمة:

يشير التعميم إلى خطاب المحاسب القانوني عبدالملك الخليفي الموجه لمعالي وزير المالية، والذي يطالب فيه بإلغاء اشتراط الأمانة العامة للجان الضريبية بتقديم وكالة شرعية لتمثيل الشركات والمؤسسات أمام لجان الاعتراض والاستئناف الضريبية، والاكتفاء بالتفويض الرسمي.

المحتوى:

يُوضح التعميم أن اشتراط الأمانة العامة للجان الضريبية بتقديم وكالة شرعية يأتي تطبيقاً للأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة، حيث نصت المادة (التاسعة والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أن التوكل عن الشركات والمؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية. كما نصت المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة على أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.

ويُشير التعميم إلى أن لجان الاعتراض والاستئناف الضريبية تُعد من اللجان القضائية، وبالتالي فإن قواعد نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة هي التي تنطبق عليها، مما يعني اشتراط تقديم وكالة شرعية لتمثيل الشركات والمؤسسات أمام هذه اللجان.

ويُؤكد التعميم على إمكانية الاستعانة بالمحاسبين القانونيين أو الخبراء الماليين حال الحاجة لذلك عند حضور جلسات الترافع، كما يُشير إلى إمكانية ممثلي المكلفين الترافع أمام اللجان الضريبية بموجب وكالة شرعية، وفقاً للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على ضرورة تقديم وكالة شرعية لتمثيل الشركات والمؤسسات أمام لجان الاعتراض والاستئناف الضريبية، وذلك تطبيقاً للأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة. كما يُؤكد التعميم على إمكانية الاستعانة بالمحاسبين القانونيين أو الخبراء الماليين حال الحاجة لذلك.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/711

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment