تعميم رقم (1441/1123/4) وتاريخ 04-07-1441هـ

تعميم رقم (1441/1123/4) وتاريخ 04-07-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1441/1123/4) وتاريخ 04-07-1441هـ

تعديل على تعميم الهيئة العامة للطيران المدني رقم 1122/4 وتاريخ 03-07-1441هـ

إلى جميع شركات الطيران العاملة (من/إلى) مطارات المملكة العربية السعودية.

المرجع:

. المادة رقم (23) من نظام الطيران المدني.

. تعميم هيئة الطيران المدني رقم (1122/4) وتاريخ (03-07-1441هـ).

نبذة:

في ظل الجهود المتخذة من قبل الجهات الحكومية بالمملكة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا (COVID-10) للملكة، فقد تم وضع بعض الإجراءات الوقائية الملزمة على شركات الطيران القادمة للملكة.

التعليمات:

  1. تعليق الدخول إلى المملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بشكل مؤقت.
  2. تعليق الدخول إلى المملكة بتأشيرات سياحية للقادمين من جمهورين الصين وتشمل (تايوان الصينية وهونج كونج وماكاو) وكذلك إيران، إيطاليا، كوريا، اليابان، تايلاند، ماليزيا، إندونسيا، باكستان، أفغانستان، العراق، الفلبين، سنغافورة، الهند، لبنان، سوريا، اليمن، أنربيجان، كازاخستان، أوزبكستان، الصومال وفيتنام.
  3. تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة وان يكون تطبيقه على السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء، على ان يستثني من ذلك السعوديين الموجودين خارج المملكة ويرغبون في العودة في حال كان خروجهم منها ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس  التعاون لدول الخليج ممن هم داخل المملكة ويرغبون في العودة منها لدولهم في حال كان دخولهم للملكة ببطاقة الهوية الوطنية.
  4. المسافرين الذين تواجدوا في جمهورية الصين الشعبية وتشمل (تايوان الصينية، هونج كونج، ماكاو) وكذلك إيران غير مسموح لهم بدخول المملكة العربية السعودية إلا بعد مضي 14  يوم من خروجهم لأي من هاتين الدولتين.
  5. طواقم الطائرة للناقلات الوطنية أو الدولية يسمح لهم بدخول المملكة العربية السعودية وسيخضعون للفحص الطبي في المنافذ إذا استدعى الامر لذلك.    
  6. أي مسافر عابر “ترانزيت” وكان متواجداً في إحدى الدولتين الموضحتين في فقرة رقم (4) من هذا التعميم، لن يسمح له بالدخول للملكة العربية السعودية إلا بعد مضي 14 يوم من تاريخ مغادرته لاي من هاتين الدولتين.
  7. أي مسافر منقول وكان متواجداً في إحدى الدول الموضحة في فقرة رقم (4) من هذا التعميم، لن يسمح له بالدخول للملكة العربية السعودية إلا بعد مضي 14 يوم من تاريخ مغادرته من لاي من هاتين الدولتين.
  8. كل الناقلات تكون مسؤولة عن اعادة الركاب المعتمرين الذين تم نقلهم قبل تعليق العمرة في الأوقات المحددة.

مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي

محمد بن عبيد العتيبي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحديث قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا (COVID-19)

الجمهور المستهدف: جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة العربية السعودية

الملخص:

يُصدر هذا التعميم من الهيئة العامة للطيران المدني لتحديث قيود السفر المفروضة على القادمين إلى المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

أهم نقاط التعميم:

  • تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف: يتم تعليق الدخول إلى المملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بشكل مؤقت.
  • تعليق التأشيرات السياحية: يتم تعليق الدخول إلى المملكة بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول التالية:
    • الصين (بما في ذلك تايوان الصينية وهونج كونج وماكاو)
    • إيران
    • إيطاليا
    • كوريا
    • اليابان
    • تايلاند
    • ماليزيا
    • إندونيسيا
    • باكستان
    • أفغانستان
    • العراق
    • الفلبين
    • سنغافورة
    • الهند
    • لبنان
    • سوريا
    • اليمن
    • أذربيجان
    • كازاخستان
    • أوزبكستان
    • الصومال
    • فيتنام
  • تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية: يتم تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة العربية السعودية، باستثناء:
    • السعوديين الموجودين خارج المملكة الراغبين في العودة ببطاقة الهوية الوطنية.
    • مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الموجودين داخل المملكة الراغبين في العودة إلى بلدانهم ببطاقة الهوية الوطنية.
  • قيود على المسافرين من الدول المذكورة:
    • يُمنع المسافرون الذين تواجدوا في الصين (بما في ذلك تايوان الصينية، هونج كونج، وماكاو) أو إيران من دخول المملكة العربية السعودية إلا بعد مضي 14 يومًا من مغادرة أي من هاتين الدولتين.
    • يُسمح لطواقم الطائرة للناقلات الوطنية أو الدولية بدخول المملكة العربية السعودية، لكن يخضعون للفحص الطبي في المنافذ إذا لزم الأمر.
    • لا يُسمح للمسافرين العابرين (ترانزيت) الذين تواجدوا في أي من الدول المذكورة في الدخول إلى المملكة العربية السعودية إلا بعد مضي 14 يومًا من مغادرة أي من هاتين الدولتين.
    • لا يُسمح للمسافرين المنقولين الذين تواجدوا في أي من الدول المذكورة في الدخول إلى المملكة العربية السعودية إلا بعد مضي 14 يومًا من مغادرة أي من هاتين الدولتين.
  • مسؤولية إعادة المعتمرين: تتحمل جميع شركات الطيران مسؤولية إعادة المعتمرين الذين تم نقلهم قبل تعليق العمرة في الأوقات المحددة.

مصدر التعميم:

الهيئة العامة للطيران المدني – المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

  • يُحدد التعميم قيود السفر المفروضة على القادمين إلى المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19).
  • **تشمل القيود تعليق العمرة وزيارة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/611

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment