تعميم رقم (1441/1391/4) وتاريخ 05-10-1441هـ

تعميم رقم (1441/1391/4) وتاريخ 05-10-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1441/1391/4) وتاريخ 05-10-1441هـ

إلى: جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بما يشمل الطيران العام العاملة (من/إلى) مطارات المملكة العربية السعودية، شركة خدمات الملاحة الجوية، مطارات المملكة وشركات الخدمات الأرضية.


المرجع:
المادة 23 من نظام الطيران المدني.

نبذة:
استعداداً لمرحلة التشغيل التدريجي للرحلات الجوية بعد تعليق كافة الرحلات الجوية واتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الملزمة على شركات الطيران.

التعليمات:
يجب على جميع شركات الطيران التقيد بالآتي:

  1. استئناف الرحلات الجوية (الداخلية) بمطارات المملكة العربية السعودية حسب المرفق، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 31-05-2020م.
  2. تغادر الرحلة الأولى الساعة 8 صباحاً من كل يوم.
  3. تغادر الرحلة الأخيرة الساعة 6 مساءً من كل يوم.
  4. يجب تصعيد وإنزال الركاب الإجباري من خلال جسور الأركاب فقط في جميع المطارات التي لديها جسور أركاب، ولا ينطبق ذلك على المطارات التي لا يوجد بها جسور إركاب.
  5. خلال هذه المرحلة من إعادة تشغيل الرحلات الداخلية، يجب على جميع الرحلات استخدام مبنى الركاب رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فقط، مع استمرار تعليق استخدام الصالة الجنوبية أو الشمالية في هذا الوقت.
  6. تحتاج الطائرات بناءً على المتطلبات الإلزامية لوزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني بشأن تنظيف وتعقيم وتطهير الطائرات بين الرحلات الجوية إلى ما يلي:
    – 100 دقيقة على الأقل لتحويل مسار الطائرات ذات الهيكل الضيق.
    – 145 دقيقة على الأقل لتحويل مسار الطائرات ذات الهيكل الواسع.

ملاحظة عامة:
يجب أن يكون هناك مقعد فارغ بين كل مقعدين في الدرجة السياحية أثناء الرحلة من أجل الحفاظ على المسافة الاجتماعية، مما يمنح الطائرة نطاقاً يتراوح بين 50% إلى 70% ولا ينطبق ذلك على درجتي الأولى ودرجة رجال الأعمال.



مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي



الجدول الزمني لتشغيل المطارات

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة العربية السعودية

الهدف:

  • استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة العربية السعودية بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا.
  • ضمان سلامة وصحة المسافرين.
  • تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، وشركة خدمات الملاحة الجوية، ومطارات المملكة، وشركات الخدمات الأرضية.
  • يُشير التعميم إلى المادة 23 من نظام الطيران المدني.
  • يُشير التعميم إلى استعداد المملكة العربية السعودية لمرحلة التشغيل التدريجي للرحلات الجوية بعد تعليق كافة الرحلات الجوية واتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الملزمة على شركات الطيران.
  • يُحدد التعميم التعليمات التي يجب على جميع شركات الطيران الالتزام بها عند استئناف الرحلات الجوية الداخلية.

التعليمات:

  • استئناف الرحلات الجوية الداخلية بمطارات المملكة العربية السعودية حسب المرفق، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 31-05-2020م.
  • مغادرة الرحلة الأولى الساعة 8 صباحاً من كل يوم.
  • مغادرة الرحلة الأخيرة الساعة 6 مساءً من كل يوم.
  • تصعيد وإنزال الركاب الإجباري من خلال جسور الأركاب فقط في جميع المطارات التي لديها جسور أركاب، ولا ينطبق ذلك على المطارات التي لا يوجد بها جسور إركاب.
  • استخدام مبنى الركاب رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فقط خلال هذه المرحلة من إعادة تشغيل الرحلات الداخلية، مع استمرار تعليق استخدام الصالة الجنوبية أو الشمالية في هذا الوقت.
  • تنظيف وتعقيم وتطهير الطائرات بين الرحلات الجوية وفقاً للمتطلبات الإلزامية لوزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني.
  • تخصيص مقعد فارغ بين كل مقعدين في الدرجة السياحية أثناء الرحلة من أجل الحفاظ على المسافة الاجتماعية، مما يمنح الطائرة نطاقاً يتراوح بين 50% إلى 70% ولا ينطبق ذلك على درجتي الأولى ودرجة رجال الأعمال.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية الاطلاع على التعميم والالتزام بالتعليمات الواردة فيه.
  • يجب على شركات الطيران التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.
  • يمكن لشركات الطيران التي لديها أي أسئلة حول التعميم الاتصال بالهيئة العامة للطيران المدني.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية.
  • يجب على جميع شركات الطيران المذكورة في التعميم الالتزام بما ورد فيه.
  • يمكن لشركة الطيران التي لديها أي أسئلة حول هذا التعميم الاتصال بالهيئة العامة للطيران المدني.

مصدر التعميم:

  • الهيئة العامة للطيران المدني

تاريخ التعميم:

  • 05-10-1441هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1066

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment