تعميم رقم (151820) وتاريخ 12-10-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (151820) وتاريخ 12-10-1441هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمه الله
صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للقضاء سلمه الله
صاحب السمو الملكي وزير الطاقة سلمه الله
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية سلمه الله
صاحب السمو الملكي وزير الحرس الوطني سلمه الله
صاحب السمو الملكي وزير الرياضة سلمه الله
صاحب السمو وزير الخارجية سلمه الله
صاحب السمو وزير الثقافة سلمه الله
صاحب السمو أمين عام مجلس الوزراء سلمه الله
سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء سلمه الله
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي سلمه الله
صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى سلمه الله
صاحب المعالي وزير العدل سلمه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوى والإرشاد سلمه الله
صاحب المعالي وزير الصحة سلمه الله
صاحب المعالي وزير التجارة سلمه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف سلمه الله
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة سلمه الله
صاحب المعالي وزير الإسكان سلمه الله
صاحب المعالي وزير الحج والعمرة سلمه الله
صاحب المعالي وزير المالية سلمه الله
صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات سلمه الله
صاحب المعالي وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف سلمه الله
صاحب المعالي وزير التعليم سلمه الله
صاحب المعالي وزير الإعلام المكلف سلمه الله
صاحب المعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية سلمه الله
صاحب المعالي وزير النقل سلمه الله
صاحب المعالي وزير الاستثمار سلمه الله
صاحب المعالي وزير السياحة سلمه الله
معالي مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الوطني سلمه الله
معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني سلمه الله
معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سلمه الله
معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة سلمه الله
معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة سلمه الله
معالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين سلمه الله
معالي رئيس أمن الدولة سلمه الله
معالي النائب العام سلمه الله
معالي رئيس ديون المظالم سلمه الله
معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد سلمه الله
معالي رئيس المراسم الملكية سلمه الله
معالي رئيس الحرس الملكي سلمه الله
معالي رئيس الاستخبارات العامة سلمه الله
معالي رئيس هيئة الأركان العامة سلمه الله
معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب سلمه الله
معالي رئيس هيئة حقوق الانسان سلمه الله
معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه سلمه الله
معالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالي سلمه الله
معالي المشرف العام على مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث سلمه الله
معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سلمه الله
معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سلمه الله
معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلمه الله
معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سلمه الله
معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلمه الله
معالي المستشار أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف سلمه الله
معالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد سلمه الله
معالي رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إشارة إلى تعميم هذه الوزارة ذي الرقم 149503 والتاريخ 03-10-1441هـ بشأن ترتيبات الحضور لمقرات العمل، وتعميمها رقم 149571 وتاريخ 05-10-1441هـ بشأن البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للفترة الممتدة من 08-10-1441هـ إلى 28-10-1441هـ، وبالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة، ونظراً للحاجة إلى آلية مرنة لتحديد نسب الحضور في مقرات العمل في القطاع العام للفترة القادمة.
آمل التقيد بالآتي اعتباراً من يوم الأحد 15 /شوال/ 1441هـ وحتى إشعار آخر:
أولا:
يتم ربط الحضور لمقرات العمل بناء على مستويات الخطورة لكل مدينة ومحافظة، على النحو التالي:
مستوى الخطورة : نسبة حضور موظفي القطاع العام لمقرات العمل
الأحمر : يعلق الحضور لمقرات العمل (ويعطى للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الصلاحية في تحديد من يحضر من الموظفين في أضيق الحدود)
البرتقالي : يقتصر الحضور لمقرات العمل على المسؤولين (مديرو الإدارات فأعلى)
الأصفر : تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50%
الأخضر : تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 75%
ثانياً:
النسب المتبقية من الموظفين تعمل عن بعد، وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الإشراف على قيام المديرين المباشرين بمتابعة إنتاجية العاملين عن بعد.
ثالثاً:
تحدد كل جهة حكومية ضابط اتصال وتزويد هذه الوزارة ببيانات التواصل معه (على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها)، وتكون مهمته المتابعة مع فريق العمل بشكل مباشر وإشعار الجهة والجهات التابعة لها والتي ترأسون مجلس إدارتها بمستويات الخطورة أسبوعيا.
رابعاً:
يقوم فريق العمل المكون من هذه الوزارة ووزارة الصحة بتقييم المعطيات الصحية بشكل دائم ومستويات الخطورة في مختلف مدن المملكة وإشعار ضباط الاتصال في الجهات الحكومية بشكل مباشر بالمستجدات.
خامساً:
يستمر العمل بالبروتوكولات الوقائية للقطاع العام الواردة في تعميمنا رقم 149571 وتاريخ 05-10-1441هـ والمنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، لجميع العاملين في المقرات حتى إشعار آخر.
آمل التكرم بتوجيه المختصين لديكم وفي الجهات التابعة لكم والمرتبطة بكم والتي ترأسون مجالس إدارتها بالتقيد بما ورد في هذا التعميم.. وفي حال وجود أي استفسار فيمكن التواصل مع الأستاذ ماجد بن بتال – وكيل الوزارة لإدارة رأس المال البشري – جوال (0546696666) بريد إلكتروني ([email protected]).
وتقبلوا أطيب تحياتي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تحديث ترتيبات الحضور في مقرات العمل في القطاع العام
تاريخ التعميم: 12-10-1441هـ
جهة المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمهور المستهدف: جميع الوزارات والجهات الحكومية
ملخص التعميم:
يصدر هذا التعميم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تحديث ترتيبات الحضور في مقرات العمل في القطاع العام، وذلك بناءً على تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة.
أهم نقاط التعميم:
- يتم ربط الحضور لمقرات العمل بناءً على مستويات الخطورة لكل مدينة ومحافظة.
- فيما يلي مستويات الخطورة ونسب حضور موظفي القطاع العام:
- الأحمر: يعلق الحضور لمقرات العمل (مع إعطاء الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الصلاحية في تحديد من يحضر من الموظفين في أضيق الحدود).
- البرتقالي: يقتصر الحضور لمقرات العمل على المسؤولين (مديرو الإدارات فأعلى).
- الأصفر: تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50%.
- الأخضر: تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 75%.
- النسب المتبقية من الموظفين تعمل عن بعد، وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الإشراف على متابعة إنتاجية العاملين عن بعد.
- تحدد كل جهة حكومية ضابط اتصال وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببيانات التواصل معه.
- يقوم فريق العمل المكون من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بتقييم المعطيات الصحية بشكل دائم ومستويات الخطورة في مختلف مدن المملكة وإشعار ضباط الاتصال في الجهات الحكومية بشكل مباشر بالمستجدات.
- يستمر العمل بالبروتوكولات الوقائية للقطاع العام الواردة في تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 149571 وتاريخ 05-10-1441هـ.
التأثيرات المتوقعة:
- من المتوقع أن تُساهم هذه التحديثات في تحسين بيئة العمل في القطاع العام.
- قد تُؤدي هذه التحديثات إلى زيادة كفاءة وفعالية العمل الحكومي.
- قد تُؤدي هذه التحديثات إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مصدر التعميم:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
معلومات إضافية:
- مستوى الخطورة: هو مستوى انتشار فيروس كورونا في مدينة أو محافظة معينة.
- الحضور لمقرات العمل: هو حضور الموظفين إلى مقار عملهم للقيام بمهامهم.
- العمل عن بعد: هو قيام الموظفين بمهامهم من خلال استخدام التكنولوجيا من خارج مقر عملهم.
- البروتوكولات الوقائية: هي الإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا.
صورة من التعميم؛ للتحميل
https://t.me/almokhtarllaw/557