تعميم رقم (1547/ت) وتاريخ 25-11-1441هـ

تعميم رقم (1547/ت) وتاريخ 25-11-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1547/ت) وتاريخ 25-11-1441هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وإلحاقاً لتعاميمنا رقم (1170/ت) ورقم (1171/ت) ورقم (1172/ت) في 19-02-1441هـ، ورقم (1298/ت) في 03-12-1440هـ، أشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (3/19/41) وتاريخ 25-10-1441هـ، القاضي بالموافقة على مرئيات لجنة تفعيل قضاء الاستئناف بموجب محضرها رقم (41/54) بتاریخ 22-10-1441هـ، والمتضمن ما يلي:


أولاً:

تطلق المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقاً) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 01-03-1442هـ، وفقاً لأحكام الفصل (الثاني) من الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، والفصل (الأول) من الباب (السابع) من نظام الإجراءات الجزائية. وذلك جميع القضايا وكافة الاختصاصات، ما لم يُنص على نظرها مرافعةً وفقاً لقرار المجلس رقم (40/10/406) بتاريخ 15-02-1440هـ، وقراره رقم (40/10/407) بتاريخ 15-02-1440هـ، وقراره رقم (40/14/22) وتاريخ 23-10-1440هـ.


ثانياً:

إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعةً ومنها ما بنظرتدقيقاً فينظر الجميع مرافعةً، ولا يجوز تجزئة القضية.


ثالثاً:

يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 01-03-1442هـ.


رابعاً:

تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف او المؤيدة منها في جميع القضايا وفقاً للبند (أولاً) أعلاه المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 01-03-1442هـ.


خامساً:

لمحاكم الاستئناف – عند الحاجة – عقد جلسات المرافعة او النطق بالحكم عن بُعد من خلال الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.
أرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقاً)

الجهة المصدرة: رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

تاريخ الإصدار: 25-11-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعاميم سابقة رقم (1170/ت) ورقم (1171/ت) ورقم (1172/ت) في 19-02-1441هـ، ورقم (1298/ت) في 03-12-1440هـ.
  • يشير التعميم إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (3/19/41) وتاريخ 25-10-1441هـ.

أهم القرارات:

  • إطلاق المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقاً) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 01-03-1442هـ.
  • تشمل المرحلة الثالثة جميع القضايا وكافة الاختصاصات، ما لم يُنص على نظرها مرافعةً.
  • إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعةً ومنها ما بنظرتدقيقاً فينظر الجميع مرافعةً، ولا يجوز تجزئة القضية.
  • يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 01-03-1442هـ.
  • تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها بنظر الاعتراض بطريق النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف او المؤيدة منها في جميع القضايا المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 01-03-1442هـ.
  • لمحاكم الاستئناف – عند الحاجة – عقد جلسات المرافعة او النطق بالحكم عن بُعد من خلال الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
  • الموضوع الرئيسي: تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقاً).

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/935

تعميم رقم (1547/ت) وتاريخ 25-11-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment