تعميم رقم (15574/2016) وتاريخ 27-05-1437هـ

تعميم رقم (15574/2016) وتاريخ 27-05-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (15574/2016) وتاريخ 27-05-1437هـ

الإخوة/ الأعضاء الأساسيين    حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أشير إلى خطاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادر لكم برقم (7998/2016) وتاريخ 05-05-1437هـ الموافق 14-02-2016م، بشأن الإفادة باعتماد مجلس إدارة الهيئة لمجموعة من معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.
وقد ورد في ثنايا الخطاب خطأ يتعلق بالإشارة إلى المنشآت الملزمة بتطبيق المعايير الدولية اعتباراً من 01-01-2017م، حيث تمت الإشارة إلى “المنشآت الخاضعة لإشراف السوق المالية”. عليه نود إفادتكم أن العبارة الصحيحة وفقاً لقرار مجلس الإدارة بهذا الخصوص هي “المنشآت المدرجة في السوق المالية”. علماً أن الخطاب المتعلق بالإبلاغ بقرار مجلس الإدارة الذي حدد تواريخ تطبيق المنشآت المختلفة للمعايير الدولية قد صدر لكم برقم (7528/2015) وتاريخ 16-01-1437هـ الموافق 29-10-2015م.
ومرفق لكم نسخة منه مع هذا الخطاب.

وتقبلوا تحياتي،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الغرض من التعميم:

يُصحح هذا التعميم خطأً ورد في خطاب سابق أرسلته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى أعضائها الأساسيين، يتعلق بتواريخ تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة.

الخطأ:

ورد في الخطاب السابق أن “المنشآت الخاضعة لإشراف السوق المالية” ملزمة بتطبيق المعايير الدولية اعتباراً من 01-01-2017م.

التصحيح:

العبارة الصحيحة هي “المنشآت المدرجة في السوق المالية” هي الملزمة بتطبيق المعايير الدولية اعتباراً من 01-01-2017م.

ملاحظات هامة:

  • تم إبلاغ الأعضاء بقرار مجلس الإدارة الذي حدد تواريخ تطبيق المعايير الدولية للمنشآت المختلفة في خطاب سابق يحمل الرقم (7528/2015) وتاريخ 16-01-1437هـ الموافق 29-10-2015م.
  • مرفق مع هذا التعميم نسخة من خطاب (7528/2015) لاطلاع الأعضاء.

الخاتمة:

يهدف هذا التعميم إلى ضمان تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة بشكل صحيح من قبل جميع الجهات المعنية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1980

تعميم رقم (15574/2016) وتاريخ 27-05-1437هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment