تعميم رقم (15652/2016) وتاريخ 08-06-1437هـ

تعميم رقم (15652/2016) وتاريخ 08-06-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (15652/2016) وتاريخ 08-06-1437هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1437/16/3890) وتاريخ 01-06-1437هـ، المتضمن الاشارة الى خطاب معالي وزير المالية التعميمي رقم (3966) وتاريخ 23-05-1437هـ، المشار فيه إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (407) وتاريخ 22-10-1435هـ، على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال والمصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 16-11-1435هـ.
وحيث تضمن خطاب معاليه ان الاتفاقية تصبح نافذة المفعول اعتباراً من 21 جماد الأول 1436هـ، الموافق 1 مارس 2016م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:

  1. فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.
  2. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.

وطلبت المصلحة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك، علما بأنه سوف يتم نشر الاتفاقية بموقع المصلحة على شبكة الإنترنت للرجوع إليها عند الحاجة.
لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: دخول الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال حيز النفاذ

الجهة المصدرة: الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 08-06-1437هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1437/16/3890) وتاريخ 01-06-1437هـ.
    • يشير التعميم إلى خطاب معالي وزير المالية التعميمي رقم (3966) وتاريخ 23-05-1437هـ.
    • يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (407) وتاريخ 22-10-1435هـ.
    • يشير التعميم إلى المرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 16-11-1435هـ.
  • أهم القرارات:
    • دخول الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال حيز النفاذ اعتباراً من 21 جماد الأول 1436هـ، الموافق 1 مارس 2016م.
    • تطبيق أحكام الاتفاقية على النحو التالي:
      • فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.
      • فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية.
    • منع التهرب الضريبي.
    • تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الضرائب.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة.
  • الموضوع الرئيسي: دخول الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال حيز النفاذ.
  • الهدف من التعميم: تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية، ومنع التهرب الضريبي، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الضرائب.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1306

تعميم رقم (15652/2016) وتاريخ 08-06-1437هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment