تعميم رقم (15786/د) وتاريخ 24-04-1437هـ

تعميم رقم (15786/د) وتاريخ 24-04-1437هـ

تعميم رقم (15786/د) وتاريخ 24-04-1437هـ

بناءً على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25-01-1428هـ، وانطلاقاً من مسؤوليتها، واستمراراً لنهجها في متابعة المستجدات الدولية وخصوصاً فيما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلكـ، وتماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى التقليل من استهلاك الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية، وتلافياً لما قد يترتب على استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية، تود الهيئة إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردين ومصنعين بالآتي:

  1. الالتزام والتقيد التام بمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 2483 “الدهون (الأحماض الدهنية ) المتحولة”.
  2. الالتزام بكتابة الدهون المتحولة ضمن البيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية وذلكـ وفقاً لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية رقم GSO 2233 “اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة”، واللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 2483″ الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة”.
  3. ستقوم الهيئة بمنح مستوردي ومصنعي المنتجات الغذائية مهلة لمدة (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدور هذا التعميم، وذلك اتساقاً مع الأنظمة الدولية المتبعة بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إيجاد بدائل لمصادر الدهون المتحولة في المتتجات الغذائية، وسوف تتخذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم.

مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكـ

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1634

تعميم رقم (15786/د) وتاريخ 24-04-1437هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment