تعميم رقم (16/7757/6/1) وتاريخ 27-12-1437هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (16/7757/6/1) وتاريخ 27-12-1437هـ
تعميم إلي جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلي نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17-04-1421هـ، تود الهيئة التأكيد علي الأشخاص المرخص لهم الالتزام بالأحكام الواردة في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وعدم قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصولة في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: التأكيد على التزام الأشخاص المرخص لهم بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
المخاطبون: جميع الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية
محتوى التعميم:
- يشير التعميم إلى نظام السوق المالية ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
- يؤكد التعميم على التزام الأشخاص المرخص لهم بالأحكام الواردة في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
- يشدد التعميم على عدم قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الهدف من التعميم:
- التأكد من امتثال الأشخاص المرخص لهم للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
- حماية حقوق المستثمرين.
- ضمان استقرار السوق المالية.
ملاحظات هامة:
- هذا التعميم موجه فقط للأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
- لا ينطبق هذا التعميم على الصناديق العقارية التي لا تستثمر في عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- يُنصح بمراجعة نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره للحصول على مزيد من المعلومات.
الجهة المصدرة للتعميم:
- هيئة السوق المالية
اسم الشخص الذي وقع على التعميم:
- أحمد بن عبدالله آل الشيخ، وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تاريخ التعميم:
- لم يتم ذكر تاريخ التعميم في النص المقدم.
مصدر التعميم:
- لم يتم ذكر مصدر التعميم في النص المقدم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1413