تعميم رقم (16216/2016) وتاريخ 15-08-1437هـ

تعميم رقم (16216/2016) وتاريخ 15-08-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (16216/2016) وتاريخ 15-08-1437هـ

الإخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خلال الفترة التي تلت اعتماد الهيئة لمعيار التقرير المالي رقم (1) تبين للجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من خلال الاستفسارات التي وردتها حول استخدام الشركات لخيار “التكلفة المفترضة- deemed cost” أن استخدام الشركات لهذا الخيار بدون توضيح للهدف من وجوده قد يؤدي إلى ممارسات تؤثر على عدالة القوائم المالية.
ومن أمثلة الممارسات التي قد تحدث أن يتم تطبيق هذا الخيار على عقارات استثمارية من جملة عقارات استثمارية أخرى لها نفس الخصائص وذلك بهدف إعادة تقويم بعضها دون الآخر من غير مبرر واضح لهذا الاختيار، ومن ذلك أيضاً تطبيق هذا الخيار لغرض استخدام فروق إعادة التقويم في تعزيز رصيد الأرباح المبقاة عند التحول. ومنها أيضاً إعادة تقويم الأصول عند التحول باستخدام خدمات موظفي الشركة الداخليين، خلافاً لما أوجبته الهيئة عند اعتمادها لمعايير المحاسبة رقم 16 ورقم 38 ورقم 40 فيما يتعلق باستخدام خدمات خبير تثمين مستقل.
ورأت اللجنة أن الممارسات المشار إليها أعلاه قد تتعارض مع أهداف المعايير، حيث تهدف معايير المحاسبة والتقرير المالي إلى توفير عرض عادل للمركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها. وهذا العرض لكي يكون عادلاً فإنه يجب أن يتصف بالمصداقية والحيادية. وعليه فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توضح ما يلي:
1. ينبغي النظر إلى خيار استخدام القيمة العادلة عند التحول إلى المعايير الدولية واعتبارها التكلفة المفترضة لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات، أو العقارات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة على أنه حل لمشكلة “وليس خيار قياس بديل”. فوفقاً لأسس الاستنتاجات التي كونت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1، فإن المجلس الدولي بنى السماح باستخدام القيمة العادلة باعتبارها “التكلفة المفترضة” لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة على أساس عدم وجود معلومات التكلفة لدى المنشأة، أو على أساس التكاليف والمجهودات العالية لجمع هذه المعلومات المفقودة أو تقديرها (الفقرة BC41).
وإن كان المجلس الدولي قد صرح في أسس الاستنتاجات بأنه ليس على الشركة إثبات عدم قدرتها على الوصول إلى تكلفة أصل ما من غير الحاجة لبذل تكاليف ومجهودات عالية (الفقرة BC42)، فإنه قد صرح في أساس الاستنتاجات (الفقرة BC47) إلى أن الهدف هو توفير حل بتكلفة معقولة لمشكلة فريدة تتمثل في التحول إلى المعايير الدولية، وعليه فإنه يفهم من المعيار أن الفكرة الأساسية وراء استخدام خيار “التكلفة المفترضة” تتمثل في تطبيق هذا الخيار عندما لا تكون معلومات التكلفة متوفرة، أو أن توفيرها يتطلب تكلفة وجهوداً عالية، وفقاً لأهداف المعيار، فإن هذا الخيار يتفق مع الهدف الرابع للمعيار وهو توفير معلومات ذات جودة عالية يمكن إعدادها بتكلفة لا تتجاوز المنافع.
وعليه فإن قرار المنشأة باستخدام خيار “التكلفة المفترضة” لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات، أو العقارات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة يجب أن يأخذ في الحسبان ما يلي:
أ- يستخدم هذا الخيار فقط في حالة عدم توفر معلومات التكلفة عن ذلك البند وقت التحول إلى المعايير الدولية.
ب- لا يجوز استخدام هذا الخيار على بند واحد من البنود المكونة لفئة من العقارات والآلات والمعدات، أو العقارات الاستثمارية، أو الأصول غير الملموسة، لا تتوفر له معلومات التكلفة (بدون جهود عالية لتوفيرها) إذا كانت معلومات التكلفة لا تتوفر أيضاً لبنود أخرى من تلك الفئة (بدون جهود عالية لتوفيرها).
2. إن ما سبق اعتماده من اشتراط استخدام خدمات خبير تثمين مستقل لأغراض استخدام نموذج إعادة التقويم لقياس العقارات والآلات والمعدات (معيار المحاسبة رقم 16) أو استخدام نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثمارية (معيار المحاسبة رقم 40) يسري على تحديد القيمة العادلة سواء كان ذلك وقت التحول إلى المعايير الدولية أم بعده. وبمعنى آخر فإنه يجب على المنشأة استخدام خدمات خبير تثمين مستقل سواء كان ذلك لتحديد القيمة العادلة كبديل للتكلفة عند التحول (التكلفة المفترضة) أو لتطبيق نموذج إعادة التقويم لقياس العقارات والآلات والمعدات (وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة رقم 16) أو لتطبيق نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثمارية (وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة رقم 40).
لإحاطتكم، والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى أن بعض الشركات قد تستخدم خيار “التكلفة المفترضة” بشكل غير صحيح، مما قد يؤثر على عدالة القوائم المالية.

الهدف:

يهدف النص إلى التأكيد على أن خيار “التكلفة المفترضة” هو حل لمشكلة عدم توفر معلومات التكلفة، وليس خيار قياس بديل.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • تعريف خيار “التكلفة المفترضة”: هو استخدام القيمة العادلة كبديل للتكلفة عند التحول إلى المعايير الدولية.
  • شروط استخدام خيار “التكلفة المفترضة”:
    • يجب استخدام هذا الخيار فقط في حالة عدم توفر معلومات التكلفة عن ذلك البند وقت التحول إلى المعايير الدولية.
    • لا يجوز استخدام هذا الخيار على بند واحد من البنود المكونة لفئة من الأصول إذا كانت معلومات التكلفة لا تتوفر أيضاً لبنود أخرى من تلك الفئة.
  • ضرورة استخدام خدمات خبير تثمين مستقل:
    • يجب على المنشأة استخدام خدمات خبير تثمين مستقل لتحديد القيمة العادلة سواء كان ذلك وقت التحول إلى المعايير الدولية أم بعده.
    • يسري هذا الشرط على استخدام نموذج إعادة التقويم لقياس العقارات والآلات والمعدات (معيار المحاسبة رقم 16) أو استخدام نموذج القيمة العادلة لقياس العقارات الاستثمارية (معيار المحاسبة رقم 40).

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية الالتزام بشروط استخدام خيار “التكلفة المفترضة”.

نقاط مهمة:

  • خيار “التكلفة المفترضة” هو حل لمشكلة عدم توفر معلومات التكلفة، وليس خيار قياس بديل.
  • يجب استخدام هذا الخيار فقط في حالة عدم توفر معلومات التكلفة عن ذلك البند وقت التحول إلى المعايير الدولية.
  • لا يجوز استخدام هذا الخيار على بند واحد من البنود المكونة لفئة من الأصول إذا كانت معلومات التكلفة لا تتوفر أيضاً لبنود أخرى من تلك الفئة.
  • يجب على المنشأة استخدام خدمات خبير تثمين مستقل لتحديد القيمة العادلة سواء كان ذلك وقت التحول إلى المعايير الدولية أم بعده.

الفوائد:

  • ضمان عدالة القوائم المالية.
  • منع الممارسات التي تؤثر على مصداقية وحيادية المعلومات المالية.
  • تعزيز كفاءة وفعالية عملية التحول إلى المعايير الدولية.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع الشركات مراجعة تعليمات هيئة المحاسبين القانونيين حول خيار “التكلفة المفترضة”.
  • يجب على جميع الشركات التأكد من تطبيق شروط استخدام خيار “التكلفة المفترضة”.
  • يجب على جميع الشركات استخدام خدمات خبير تثمين مستقل لتحديد القيمة العادلة.

ملاحظات:

  • يُمكن مراجعة موقع هيئة المحاسبين القانونيين للحصول على مزيد من المعلومات حول خيار “التكلفة المفترضة”.
  • يُمكن للشركات التواصل مع هيئة المحاسبين القانونيين في حال وجود أي استفسارات.

تعميم رقم (16216/2016) وتاريخ 15-08-1437هـ

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1431

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment