تعميم رقم (1628/ت) وتاريخ 01-03-1442هـ

تعميم رقم (1628/ت) وتاريخ 01-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1628/ت) وتاريخ 01-03-1442هـ

(تعميم لجميع رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نشير إلى ما تمت ملاحظته من قيام بعض الدوائر بإصدار أحكام بعدم الاختصاص بالمخالفة لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة وما استقر عليه عمل المحاكم، أو في مسائل خاضعة للإجتهاد، مما يترتب عليه إطالة أمد التقاضي و يستوجب إعمال اختصاصات المجلس في اتخاذ الإجراء النظامي تجاه الدائرة الصادرة منها المخالفة.
ونرغب إليكم تزويد المجلس بأي حكم يصدر من أي من دوائر المحكمة بعدم الاختصاص أو بتأييد لحكم بعدم الاختصاص اعتباراً من تاريخ هذا التعميم على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وتم تزويد إدارة التفتيش القضائي بصورة من هذا التعميم للعرض عن أي مخالفة تتصل بهذا الموضوع.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إرسال أحكام عدم الاختصاص إلى المجلس الأعلى للقضاء

جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية

تاريخ الإصدار: 01-03-1442هـ

الجهات المستهدفة: جميع رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم لمعالجة ظاهرة إصدار بعض الدوائر أحكامًا بعدم الاختصاص دون مبرر سليم، مما يُطيل أمد التقاضي ويُخالف الأنظمة والقرارات ذات الصلة.

أهم نقاط التعميم:

  • يُلزم التعميم جميع رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى بإرسال أي حكم يصدر من أي من دوائر المحكمة بعدم الاختصاص أو بتأييد حكم بعدم الاختصاص إلى المجلس الأعلى للقضاء.
  • يُحدد التعميم البريد الإلكتروني ([email protected]) لإرسال أحكام عدم الاختصاص.
  • تم تزويد إدارة التفتيش القضائي بنسخة من التعميم لمراقبة تنفيذه والتعامل مع أي مخالفات.

أهداف التعميم:

  • ضمان وحدة القضاء وتطبيق الأنظمة والقرارات بشكل صحيح.
  • منع إطالة أمد التقاضي وحماية حقوق المتقاضين.
  • معالجة ظاهرة إصدار أحكام عدم الاختصاص دون مبرر سليم.

ملاحظات:

  • يُسري هذا التعميم على جميع محاكم المملكة العربية السعودية.
  • يجب على رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى التأكد من تنفيذ التعميم بشكل صارم.
  • يمكن للمجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه أي دائرة تُخالف أحكام هذا التعميم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/476

تعميم رقم (1628/ت) وتاريخ 01-03-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment