تعميم رقم (164791) وتاريخ 24-12-1439هـ

تعميم رقم (164791) وتاريخ 24-12-1439هـ

تعميم رقم (164791) وتاريخ 24-12-1439هـ

تعميم لجميع الإدارات التعليمية
سعادة مدير عام التعليم بمنطقة/ بمحافظة      حفظه الله
سعادة مدير التعليم بمحافظة                          حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
إشارة إلى التعميم الوزاري رقم (108946) وتاريخ 01-12-1438هـ الخاص باعتماد تخصيص أربع ساعات أسبوعياً لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدارس، وبالإشارة إلى التعميم الوزاري رقم (114667) وتاريخ 28-12-1438هـ الخاص بجائزة التميز لساعة النشاط غير الصفي.
وحرصاً على تمكين المدرسة وإدارة التعليم من الإعداد المبكر لتنفيذ ساعة النشاط داخل المدارس، وحث المعلمين والمعلمات على المشاركة في جائزة النشاط غير الصفي لما لها من دور في إثراء الميدان بالمشروعات والأفكار الإبداعية المميزة، فقد أعدت الإدارة العامة للنشاط (بنين/ بنات) دليلاً تنظيمياً لساعة النشاط في مدارس التعليم العام، مشتملاً على ما يلي:

  1. إجراءات الإعداد للنشاط (التخطيط، التنفيذ، التقويم) للمدرسة/ للإدارة التعليمية.
  2. جائزة التميز لساعة النشاط غير الصفي.

لذا اعتمدوا العمل بالدليل المرفق، مع توفير كافة الإمكانات المتاحة لتنفيذ ساعة النشاط داخل المدرسة وتفعيل المشاركة فيها بما يلبي ميول الطلبة ورغباتهم، واستثمارها لترسيخ قيم الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وحث المعلمين والمعلمات على المشاركة في جائزة النشاط في دورتها الثانية.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،


نائب وزير التعليم
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1481

تعميم رقم (164791) وتاريخ 24-12-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment