تعميم رقم (16819/2016) وتاريخ 03-12-1437هـ

تعميم رقم (16819/2016) وتاريخ 03-12-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (16819/2016) وتاريخ 03-12-1437هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون    المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة تعميم الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1437/9/39417هـ) وتاريخ 28-11-1437هـ متضمناً أن الهيئة العامة للزكاة والدخل لن تتعامل مع ممثلي مكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والدخل ما لم تكن هذه المكاتب مسجلة في الهيئة من خلال بوابتها الالكترونية، وعليه فإن الهيئة العامة للزكاة والدخل تؤكد عدم قبولها أية تفاويض ورقية اعتباراً من 17-12-1437هـ، وعلى جميع تلك المكاتب الدخول على نظام ايراد والتسجيل فيه (كمقدم خدمة) والطلب من عملائهم تفويض المكتب المعني رسمياً بإنهاء إجراءاتهم على أن يقدم هذا التفويض من خلال بوابة الهيئة الالكترونية.
لذا آمل الاحاطة والالتزام بذلك.

وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى تعميم من الهيئة العامة للزكاة والدخل يقضي بضرورة تسجيل مكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والدخل في بوابة الهيئة الإلكترونية.

الهدف:

يهدف النص إلى إعلام مكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والدخل بضرورة التسجيل في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل من أجل الاستمرار في التعامل مع الهيئة.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • ضرورة التسجيل في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل:
    • لن تتعامل الهيئة العامة للزكاة والدخل مع ممثلي مكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والدخل ما لم تكن هذه المكاتب مسجلة في الهيئة من خلال بوابتها الإلكترونية.
    • يجب على جميع تلك المكاتب الدخول على نظام ايراد والتسجيل فيه (كمقدم خدمة).
    • يجب على المكاتب طلب من عملائهم تفويض المكتب المعني رسمياً بإنهاء إجراءاتهم على أن يقدم هذا التفويض من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية.
  • الموعد النهائي للتسجيل:
    • لن تقبل الهيئة العامة للزكاة والدخل أية تفاويض ورقية اعتباراً من 17-12-1437هـ.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية التسجيل في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل والالتزام بتقديم التفويض إلكترونياً.

نقاط مهمة:

  • يجب على جميع مكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والدخل التسجيل في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل من أجل الاستمرار في التعامل مع الهيئة.
  • لن تقبل الهيئة العامة للزكاة والدخل أية تفاويض ورقية اعتباراً من 17-12-1437هـ.

الفوائد:

  • تحسين كفاءة وفعالية التعامل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
  • ضمان دقة وسلامة المعلومات المقدمة إلى الهيئة.
  • توفير الوقت والجهد على مكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والدخل.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع مكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والدخل الذين لم يسجلوا في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
  • يجب على المكاتب طلب من عملائهم تفويض المكتب المعني رسمياً بإنهاء إجراءاتهم على أن يقدم هذا التفويض من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية.

ملاحظات:

  • يُمكن لمكاتب المحاسبين القانونيين ومكاتب خدمات الزكاة والدخل التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل: هي بوابة إلكترونية تتيح للمكاتب والعملاء إنجاز جميع معاملاتهم مع الهيئة إلكترونياً.
  • نظام ايراد: هو نظام إلكتروني تابع للهيئة العامة للزكاة والدخل يُستخدم لتقديم الخدمات الإلكترونية للمكاتب والعملاء.
  • التفويض: هو وثيقة رسمية تُ ermächtigt مكتب المحاسبة القانونية أو مكتب خدمات الزكاة والدخل بإنهاء إجراءات العميل مع الهيئة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1428

تعميم رقم (16819/2016) وتاريخ 03-12-1437هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment