تعميم رقم (16912/2016) وتاريخ 26-12-1437هـ

تعميم رقم (16912/2016) وتاريخ 26-12-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (16912/2016) وتاريخ 26-12-1437هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تلقت الهيئة خطاب سعادة مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (1437/16/22083) وتاريخ 20-11-1437هـ، المتضمن الاشارة الى خطاب وزير المالية رقم (7914) وتاريخ 19-10-1437هـ، والمشار فيه الى موافقة مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (390) وتاريخ 15-09-1437هـ، على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة السويد، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها، والمصادق عليهما بالمرسوم المكلي رقم (م/57) وتاريخ 16-09-1437هـ.
وحيث تضمن خطاب معاليه أن الاتفاقية ستكون نافذة المفعول اعتباراً من 28 ذو القعدة 1437هـ، الموافق 31 أغسطس 2016م، وبالتالي فإنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من الاتفاقية، ستصبح أحكامها نافذة على النحو التالي:

  1. فيما يتعلق بالضرائب المستطقعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.
  2. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال، على الضرائب المفروضة عن أي سنة ضريبية تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.

وطلبت الهيئة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك، علماً بأنه سوف يتم نشر الاتفاقية بموقع الهيئة العامة للزكاة والدخل على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.
لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والسويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال والبروتوكول المرافق لها.

الهدف:

يهدف النص إلى إعلام مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 ذو القعدة 1437هـ، الموافق 31 أغسطس 2016م.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ:
    • دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 ذو القعدة 1437هـ، الموافق 31 أغسطس 2016م.
  • تاريخ تطبيق أحكام الاتفاقية:
    • تُطبق أحكام الاتفاقية على النحو التالي:
      • الضرائب المستقطعة عند المنبع: تُطبق على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.
      • الضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال: تُطبق على الضرائب المفروضة عن أي سنة ضريبية تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر يناير لعام 2017م.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على نشر الاتفاقية على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل على شبكة الانترنت للرجوع إليها عند الحاجة.

نقاط مهمة:

  • دخلت الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والسويد لتجنب الازدواج الضريبي حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 ذو القعدة 1437هـ، الموافق 31 أغسطس 2016م.
  • تُطبق أحكام الاتفاقية على الضرائب المستقطعة عند المنبع والضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال.

الفوائد:

  • تجنب الازدواج الضريبي.
  • منع التهرب الضريبي.
  • تحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي.
  • تعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين.

الخطوات التالية:

  • يجب على مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة مراجعة الاتفاقية وفهم أحكامها.
  • يجب على مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة مساعدة عملائهم على الامتثال لأحكام الاتفاقية.

ملاحظات:

  • يُمكن لمكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة التواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • الازدواج الضريبي: هو فرض ضرائب على نفس الدخل أو رأس المال من قبل دولتين أو أكثر.
  • التهرب الضريبي: هو استخدام أساليب غير قانونية لتجنب دفع الضرائب.
  • الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي: هي اتفاقية بين دولتين أو أكثر تهدف إلى تجنب فرض ضرائب على نفس الدخل أو رأس المال من قبل الدولتين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1427

تعميم رقم (16912/2016) وتاريخ 26-12-1437هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment