تعميم رقم (16917) وتاريخ 01-05-1442هـ

تعميم رقم (16917) وتاريخ 01-05-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (16917) وتاريخ 01-05-1442هـ

في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء من جهود لتعزيز صحة وسلامة المستهلك، ورفع مستوى الوعي الغذائي للمجتمع، واستمراراً لنهج الهيئة في مواكبة ما يستجد من تشريعات.
عليه فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تود إحاطة ذوي العلاقة من مصنعي ومستوردي منتجات العصير والنكتار وشراب الفاكهة بالآتي:

  1. الإلتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 5012 “بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة”.
  2. سيتم منح مصنعي ومستوردي منتجات العصير والنكتار وشراب الفاكهة مهلة حتى 26-04-1443هـ الموافق 01-12-2021م، وسوف تتخذ الهيئة كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الإلتزام بما ورد في هذا التعميم.

مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة، وحفاظاً على سلامة وصحة المستهلك

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 5012

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 01-05-1442هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز صحة وسلامة المستهلك.
    • يشير التعميم إلى سعي الهيئة لرفع مستوى الوعي الغذائي للمجتمع.
    • يشير التعميم إلى حرص الهيئة على مواكبة ما يستجد من تشريعات.
  • أهم القرارات:
    • إلزام مصنعي ومستوردي منتجات العصير والنكتار وشراب الفاكهة بالالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 5012.
    • منح مصنعي ومستوردي منتجات العصير والنكتار وشراب الفاكهة مهلة حتى 26-04-1443هـ الموافق 01-12-2021م للالتزام باللائحة.
    • اتخاذ الهيئة كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الإلتزام بما ورد في هذا التعميم.
  • الهدف من القرار:
    • ضمان سلامة منتجات العصير والنكتار وشراب الفاكهة.
    • حماية صحة المستهلك.
    • تعزيز الوعي الغذائي.
  • ملاحظات:
    • هذا التعميم موجه إلى جميع مصنعي ومستوردي منتجات العصير والنكتار وشراب الفاكهة في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مصنعي ومستوردي منتجات العصير والنكتار وشراب الفاكهة في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: التقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 5012.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة منتجات العصير والنكتار وشراب الفاكهة، وحماية صحة المستهلك، وتعزيز الوعي الغذائي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1276

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment