تعميم رقم (17/3886/6/1) وتاريخ 03-11-1438هـ
تعميم رقم (17/3886/6/1) وتاريخ 03-11-1438هـ
تعميم إلي جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
اشارة إلي تعميم الهيئة رقم (ت/14/1/6/1) بتاريخ 09-09-1435هـ الموافق 06-07-2014م المتضمن “عدم السماح للرئيس التنفيذي أو أي من شاغلي الوظائف التنفيذية للشريك المسيطر برئاسة مجلس الإدارة للأشخاص المرخص لهم”.
نفيدكم بأن مجلس الهيئة أصدر قراره بتاريخ 23-10-1438هـ الموافق 17-07-2017م بالسماح لشاغلي الوظائف التنفيذية للشريك المسيطر برئاسة مجلس إدارة الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط الترتيب أو تقديم المشورة أو كليهما فقط.
للاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
رائد بن عبدالله بن أحمد
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1567
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية