تعميم رقم (17012/2016) وتاريخ 11-01-1438هـ

تعميم رقم (17012/2016) وتاريخ 11-01-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (17012/2016) وتاريخ 11-01-1438هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تلقت الهيئة استفسار بخصوص (تقديم التحضير لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لعملاء المراجعة) وطلب التوضيح عن مدى جواز الجمع بين خدمة المراجعة وبعض الخدمات الاستشارية والموصوفة في المراحل الاربعة ادناه والمقدمة لنفس العميل وفي نفس السنة وذلك كالتالي:
– المرحلة الأولى:
مراجعة العمليات التجارية والإدارية والمحاسبية لدى العميل لتحديد المواطن التي قد تحتاج تغييرات أو تعديلات في السياسات والإجراءات وأنظمة البيع والمحاسبة لتكون متوافقة مع تشريعات الضريبة على القيمة المضافة حال تطبيقها.

– المرحلة الثانية:
اقتراح التعديلات والتغييرات للسياسات والإجراءات والأنظمة التي تطبقها الشركة لتكون قادرة على الالتزام بأحكام تشريعات الضريبة على القيمة المضافة.

– المرحلة الثالثة:
تنفيذ عمليات التغيير والتعديل كلياً أو جزئياً وهذا سيكون في حالات قليلة جداً كون معظم العملاء لديهم خبراتهم الداخلية ومستشارين محددين سيتولون عملية التنفيذ المطلوبة.

– المرحلة الرابعة:
قد يطلب بعض العملاء اختبار الأنظمة والإجراءات التي تم تعديلها وتقييم مدى صحة ودقة وفعالية الأنظمة المعدلة لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وبدراسة الموضوع وفي ضوء الأنظمة والمعايير والقواعد ذات العلاقة تبين ما يلي:
المادة (133) من نظام الشركات”
1…..
2. لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة أو مصلحتها ولو على سبيل الاستشارة. ولا يجوز كذلك أن يكون المراجع شريكاً لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو عاملاً لديه أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
ويكون باطلاً كل عمل مخالف لذلك، مع إلزامه برد ما قبضه إلى وزارة المالية.”

تنص المادة العاشرة من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13-05-1412هـ على أنه ((يجب على المحاسب القانوني التقيد بسلوك وآداب المهنة وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
كما يجب على المحاسب القانوني التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح)).

المادة الثالثة عشر من نظام المحاسبين القانونيين تنص على أنه ((لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية)).

والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين تنص على أنه (( لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى الأخص ما يلي:
1…..
2. الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي يكون عضواً في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية… الخ
3…. الخ))

تنص الفقرة (1004) من معيار الحياد والموضوعية والاستقلال على أنه “1/2) نص المعيار:
1/1/2 يجب على المراجع أن يكون مستقلاً استقلالا تاماً في جميع ما يتعلق بالمراجعة، كما يجب عليه الالتزام بالحياد والموضوعية عند تقييم أدلة وقرائن المراجعة وعند الوصول إلى رأي في القوائم المالية.
2/1/2 يجب على المراجع أن يتجنب ما يحمل الآخرين على الشك في استقلاله وحياديته وموضوعيته.
3/1/2 يجب على المراجع أن يتأكد من استقلال وحياد وموضوعية فريق المراجعة المكلف بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.
4/1/2 يجب على المراجع الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية للمنشأة إذا تبين له بعد تعينه لمراجعة تلك القوائم المالية عدم استقلاله أو عدم استقلال فريق المراجعة عن المنشأة.
5/1/2 يجب على المراجع توثيق استقلاله واستقلال فريق المراجعة عن المنشأة التي يقوم بمراجعة قوائمها)).

تنص القاعدة رقم (101)
الاستقلال من قواعد سلوك وآداب المهنة على أنه ((يجب على العضو الممارس أن يكون مستقلا عند أدائه لخدماته المهنية طبقاً لما تتطلبه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمهنة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ويعتبر الاستقلال مفقوداً على سبيل المثال عند مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون للعضو الممارس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وعلى الأخص ما يلي:
1…..
2. الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي يكون عضواً في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية …الخ
3…. إلخ))

قاعدة رقم (204) خدمات الزكاة والضريبة:
“يجب على العضو الممارس الذي يقوم بإعداد أو يساعد في إعداد إقرار الزكاة والضريبة “الإقرار” لأحد العملاء إخطار العميل بأن المسئولية عن محتويات الإقرار تقع بصفة أساسية على العميل.
كما يجب عليه أن يتخذ الخطوات الضرورية للتأكد من أن الإقرار قد تم إعداده بصورة سليمة. وألا يقرن اسمه بأي إقرار أو بيانات أخرى مقدمة إلى الجهات المعنية إذا كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأنه يتضمن بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو أنه يحتوي على بيانات تم تقديمها بتهاون أو دون معرفة حقيقية بصحتها، أو أخفى أو حرف معلومات كان يجب تقديمها بحيث يترتب على ذلك تضليل السلطات المعنية.
ويجوز للعضو الممارس الذي يقدم خدمات مهنية ضريبية أن يأخذ بأفضل وضع لصالح عميله بشرط تأدية الخدمة بكفاءة ودون الإخلال بأي حال بقاعدة الأمانة والاستقامة وأن تكون المعالجة الضريبية المقترحة في رأي العضو الممارس متسقة مع الأنظمة الضريبية”

قاعدة رقم (506) مزاولة الأعمال الأخرى:
((للعضو الممارس أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة شريطة:
1. أن يكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة، على ألا يجمع بين هذه الأعمال والقيام بمراجعة الحسابات لعميل واحد وفي وقت واحد..الخ))
وحيث تقضي الأنظمة والمعايير والقواعد المشار إليها أعلاه وبصراحة على المحاسب القانوني ألا يجمع بين الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله والقيام بمراجعة الحسابات لعميل واحد وفي وقت واحد، وقيام مكتب المراجعة بمراجعة وتقديم الخدمات المشار اليها اعلاه في نفس الوقت أمر يتعارض صراحةً مع الأنظمة المرعية كما هو واضح أعلاه.
ويدل على ذلك ما أشير إليه بالرأي رقم (2/506/2) وتاريخ 06-02-1416هـ الصادر من لجنة سلوك وآداب المهنة والذي انتهى الى عدم جواز قيام الشركة المهنية الجمع بين تقديم خدمات استشاية ومراجعة حسابات نفس العميل في وقت واحد حتى في حالة أن الشريك المسئول عن أعمال الاستشارات غير الشريك المسئول عن أعمال المراجعة. كما أن الرأي رقم (3/506/4) وتاريخ 29-05-1416هـ الصادر من ذات اللجنة انتهى الى عدم جواز قبول المحاسب القانوني عملية استشارية لأي منشأة أثناء قيامه بالمراجعة لتلك المنشأة حتى وكان المراجع يقوم بعملية المراجعة مع زميل آخر. حيث أن الموضوعية والاستقلال تعطي قيمة لخدمات المحاسب القانوني وهي إحدى العلامات المميزة للمهنة. وتتطلب الموضوعية من المحاسب القانوني أن يكون محايداً ويتمتع باستقلال فكري في جميع ما يتعلق بخدماته المهنية وألا يكون له أي مصالح متعارضة وإن الوظيفة الأساسية للمراجعة هي إضفاء الثقة على المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية.
لذا يتعين على المحاسب القانوني عند تقديم خدمات المراجعة أن يكون مستقلاً في الحقيقة وأن يحتفظ باستقلاله الظاهري. وعند تقديم الخدمات الأخرى يجب عليه الاحتفاظ بموضوعيته وأن يتجنب وجود أي تضارب في المصالح.
لذا نأمل الإحاطة.

وتقبلوا خالص تحياتي،،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: عدم جواز الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات الاستشارية لنفس العميل في نفس الوقت

الهدف: التأكيد على أهمية استقلال المحاسبين القانونيين وموضوعيتهم عند تقديم خدماتهم.

المحتوى:

  • الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
  • التاريخ: 11-01-1438هـ
  • الرقم: 17012/2016
  • المحتوى:
    • تلقي الهيئة استفساراً حول جواز الجمع بين خدمة المراجعة وبعض الخدمات الاستشارية لنفس العميل في نفس السنة.
    • دراسة الهيئة للموضوع في ضوء الأنظمة والمعايير والقواعد ذات العلاقة.
    • التأكيد على عدم جواز الجمع بين خدمة المراجعة وخدمات الاستشارية لنفس العميل في نفس الوقت، وذلك للأسباب التالية:
      • نص المادة (133) من نظام الشركات على عدم جواز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة أو مصلحتها.
      • نص المادة العاشرة من نظام المحاسبين القانونيين على وجوب التقيد بسلوك وآداب المهنة ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة.
      • نص المادة الثالثة عشر من نظام المحاسبين القانونيين على عدم جواز مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون للمحاسب القانوني مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
      • نص الفقرة (1004) من معيار الحياد والموضوعية والاستقلال على وجوب استقلال المراجع واستقلاله عن المنشأة التي يقوم بمراجعة قوائمها.
      • قاعدة رقم (101) من قواعد سلوك وآداب المهنة على وجوب استقلال العضو الممارس عند أدائه لخدماته المهنية.
      • قاعدة رقم (204) من قواعد سلوك وآداب المهنة على وجوب إخطار العميل بأن المسئولية عن محتويات الإقرار تقع بصفة أساسية على العميل.
      • قاعدة رقم (506) من قواعد سلوك وآداب المهنة على جواز مزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة، شريطة عدم الجمع بين هذه الأعمال والقيام بمراجعة الحسابات لعميل واحد وفي وقت واحد.
    • التأكيد على أهمية استقلال المحاسبين القانونيين وموضوعيتهم عند تقديم خدماتهم.
    • التأكيد على أن الوظيفة الأساسية للمراجعة هي إضفاء الثقة على المعلومات التي تحتوى عليها القوائم المالية.
  • الإجراء:
    • يجب على المحاسبين القانونيين الالتزام بهذا التعميم.
    • يجب على المحاسبين القانونيين عدم الجمع بين خدمة المراجعة وخدمات الاستشارية لنفس العميل في نفس الوقت.

التعليق:

  • يُعد هذا التعميم خطوة إيجابية لضمان استقلال المحاسبين القانونيين وموضوعيتهم عند تقديم خدماتهم.
  • سيساعد هذا التعميم على حماية حقوق العملاء وضمان تقديم خدمات مراجعة عالية الجودة.
  • من المهم على جميع المحاسبين القانونيين الالتزام بهذا التعميم.

ملاحظات:

  • المحاسب القانوني: هو الشخص الذي يمتلك الخبرة والمهارات اللازمة لتقديم خدمات المراجعة والخدمات الاستشارية في مجال المحاسبة والمالية.
  • الاستقلال: هو مبدأ أساسي في مهنة المحاسبة والمراجعة، ويقصد به أن يكون المحاسب القانوني محايداً لا يُؤثر عليه أي مصالح أو علاقات شخصية عند تقديم خدماته.
  • الموضوعية: هي مبدأ أساسي في مهنة المحاسبة والمراجعة، ويقصد به أن يكون المحاسب القانوني عادلاً في تقييمه للأدلة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1346

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment