تعميم رقم (17153/2016) وتاريخ 30-01-1438هـ

تعميم رقم (17153/2016) وتاريخ 30-01-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (17153/2016) وتاريخ 30-01-1438هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون   المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحاقاً لتعميم الهيئة رقم (1/1) وتاريخ 19-11-1423هـ، الموافق 22-01-2003م، المتضمن الاشارة الى القرار الوزاري رقم (1633) وتاريخ 14-07-1423هـ، قضى بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية، ونصها: “يتعين على المحاسب القانوني الذي يقوم بمراجعة حسابات المنشأة أن يقدم تقرير (فحص تأكيدات) يؤيد بموجبه التأكيد الصادر من إدارة المنشأة من أن البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية تم إثباتها في الحاسب الآلي حسب النظام، وأن البيانات الظاهرة في القوائم المالية للمنشأة تتفق مع التقارير المستخرجة من الحاسب الآلي”.، فقد طلبت الوزارة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بالتقيد بالمادة (3) من نظام الدفاتر التجارية المشار إليها اعلاه، بموجب خطاب سعادة وكيل الوزارة المساعدة للتجارة الداخلية رقم (3601) وتاريخ 18-01-1438هـ،
لذا آمل الإحاطة والالتزام بالقرار الوزاري اعلاه.

وتقبلوا تحياتنا،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على ضرورة تقديم تقرير (فحص تأكيدات) من قبل المحاسب القانوني

الجهة المصدرة: الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تاريخ الإصدار: 30-01-1438هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم الهيئة رقم (1/1) وتاريخ 19-11-1423هـ.
    • يشير التعميم إلى القرار الوزاري رقم (1633) وتاريخ 14-07-1423هـ.
    • يشير التعميم إلى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية.
  • أهم القرارات:
    • التأكيد على ضرورة تقديم تقرير (فحص تأكيدات) من قبل المحاسب القانوني.
    • يجب أن يؤيد هذا التقرير التأكيد الصادر من إدارة المنشأة من أن البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية تم إثباتها في الحاسب الآلي حسب النظام.
    • يجب أن يؤيد هذا التقرير أن البيانات الظاهرة في القوائم المالية للمنشأة تتفق مع التقارير المستخرجة من الحاسب الآلي.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • ضمان دقة البيانات المالية للمنشآت.
    • تعزيز الشفافية والعدالة في نظام الضرائب.
    • حماية حقوق المستثمرين.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة.
  • الموضوع الرئيسي: التأكيد على ضرورة تقديم تقرير (فحص تأكيدات) من قبل المحاسب القانوني.
  • الهدف من التعميم: ضمان دقة البيانات المالية للمنشآت، وتعزيز الشفافية والعدالة في نظام الضرائب، وحماية حقوق المستثمرين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1305

تعميم رقم (17153/2016) وتاريخ 30-01-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment