تعميم رقم (1742) وتاريخ 28-09-1442هـ

تعميم رقم (1742) وتاريخ 28-09-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1742) وتاريخ 28-09-1442هـ

لكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في القطاع الخاص و الشركات المؤهلة
انطلاقاً من أهداف المجلس الاستراتيجية ولتمكين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين الصحي من رفع مستوي خدماتهم، وإشارة إلي القرار الوزاري رقم (1143) بتاريخ 06-06-1442هـ، المتضمن اعتماد معالي رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني للعقد الموحد، واعتماد الدورة المستندية المحدثة وعكس التعديلات علي المواد (98,97,90) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني.
وإشارة إلي تلقي الامانة العامة للمجلس لمجموعة من الاستفسارات حيال الدورة المستندية المحدثة، وبهدف التدرج في التطبيق عليه تود الأمانة العامة للمجلس توضيح الآتي:

  1.  يتم تطبيق الدورة المستندية المحدثة علي العقود الجديدة والمجددة اعتباراً من تاريخ 01-02-2021م ووفقاً لنموذج العقد الموحد بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
  2.  تستمر العقود السارية قبل تاريخ 01-02-2021م بالدورة المستندية السابقة علي ان يتم تحديثها وفقاً لنموذج العقد الموحد والدورة المستندية المحدثة عند تجديدها وبما لا يتجاوز سنة من تاريخ تعميم المجلس للعقد الموحد برقم (1197) وتاريخ 27-01-2021م.

كما يتعين علي مقدمي الخدمة الصحية وشركات التامين الصحي تقديم خطة الالتزام بالعقد الموحد حسب المدة المحددة وذلك خلال شهر من تاريخ هذا التعميم علي البريد الالكتروني: [email protected]

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تطبيق الدورة المستندية المحدثة للعقود بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية

الجهة المصدرة: مجلس الضمان الصحي التعاوني

تاريخ الإصدار: 28-09-1442هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى أهداف المجلس الاستراتيجية لتمكين مقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين الصحي من رفع مستوى خدماتهم.
    • يشير التعميم إلى القرار الوزاري رقم (1143) بتاريخ 06-06-1442هـ، المتضمن اعتماد معالي رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني للعقد الموحد والدورة المستندية المحدثة.
  • أهم القرارات:
    • تطبيق الدورة المستندية المحدثة على العقود الجديدة والمجددة اعتباراً من 01-02-2021م.
    • استمرار العقود السارية قبل 01-02-2021م بالدورة المستندية السابقة، مع تحديثها عند تجديدها.
    • تقديم خطة الالتزام بالعقد الموحد خلال شهر من تاريخ هذا التعميم.
  • الهدف من القرار:
    • تحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
    • ضمان حصول المؤمن لهم على الخدمات الطبية اللازمة.
    • تعزيز التعاون بين جميع شركاء المجلس.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في القطاع الخاص والشركات المؤهلة.
  • الموضوع الرئيسي: تطبيق الدورة المستندية المحدثة للعقود بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
  • الهدف من التعميم: تحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم، وضمان حصول المؤمن لهم على الخدمات الطبية اللازمة، وتعزيز التعاون بين جميع شركاء المجلس.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1251

تعميم رقم (1742) وتاريخ 28-09-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment