تعميم رقم (17701/2017) وتاريخ 26-04-1438هـ

تعميم رقم (17701/2017) وتاريخ 26-04-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (17701/2017) وتاريخ 26-04-1438هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تلقت الهيئة خطاب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم 17893 وتاريخ 06-04-1438هـ، بشأن دور الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ما يؤدي إلى توليد الوظائف وايجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية، وبناءً على تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11-07-1437هـ، القاضي في مادته (الثالثة/1) باختصاص الهيئة بتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتصنيفها وتقويمها. مرفق لكم قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (1438-1-2) وتاريخ 14-03-1438هـ، الصادر بشأن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى أن هيئة المحاسبين القانونيين السعودية تلقت خطابًا من محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الهدف:

يهدف النص إلى إبلاغ المحاسبين القانونيين بتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:
    • تنظيم قطاع المنشآت.
    • زيادة مساهمة المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي.
    • زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي.
    • توليد الوظائف.
    • إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.
    • توطين التقنية.
  • اختصاص الهيئة:
    • تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
    • تصنيفها.
    • تقويمها.
  • تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
    • مرفق مع النص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (1438-1-2) وتاريخ 14-03-1438هـ، الصادر بشأن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية هذه المعلومات.

نقاط مهمة:

  • تم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
  • يمكن للمحاسبين القانونيين الرجوع إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (1438-1-2) وتاريخ 14-03-1438هـ لمعرفة المزيد عن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الفوائد:

  • ضمان فهم موحد لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل جميع الأطراف ذات الصلة.
  • تحسين كفاءة وفعالية العمليات في الشركات.
  • تعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.

الخطوات التالية:

  • على المحاسبين القانونيين مراجعة تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.
  • على المحاسبين القانونيين تطبيق هذا التعريف عند تقديم الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ملاحظات:

  • يُمكن للمحاسبين القانونيين التواصل مع هيئة المحاسبين القانونيين السعودية أو الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • المنشآت الصغيرة والمتوسطة: هي المنشآت التي تقع ضمن نطاق معين من حيث عدد الموظفين أو حجم الإيرادات أو رأس المال.
  • الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: هي هيئة حكومية مسؤولة عن تنظيم ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1417

تعميم رقم (17701/2017) وتاريخ 26-04-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment