تعميم رقم (17943/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ

تعميم رقم (17943/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (17943/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ

الإخوة/ الأعضاء الأساسيين حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد درست لجنة معايير المحاسبة في الهيئة العسودية للمحاسبيين القانونين إمكانية قيام المنشأت التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs IFRS For) بتطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي (Full IFRS)، وإمكانية عودتها مرة أخرى في فترات لاحقة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشأت الصغيرة ومتوسطة الحجم (IFRS For SMEs)، وبعد المناقشة والاطلاع على التجارب الدولية بهذا الخصوص،
قررت اللجنة ما يلي:
يجوز للمنشآت غير الخاضعة للمساءلة العامة أن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة بدلاً من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بشرطين:

  1. أن تطبق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها.
  2. أن تستمر في تطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية، ولا يجوز لها العودة للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ما لم يحدث تغير جوهري في وضع المنشأة يجعل التكلفة والجهود العالية لإعداد القوائم المالية وفقاً للنسخة الكاملة لم يعد لها ما يبررها بالمقارنة مع تكلفة وجهود إعداد تلك القوائم وفقاً للمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. ومثال ذلك ما يلي:


أ. أن تتحول السيطرة على المنشأة إلى منشأة تطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، على ألا تكون تلك السيطرة مجرد سيطرة مؤقتة، أو أن تنتهي سيطرة منشأة أخرى تطبق النسخة الكاملة.
ب. أن تخضع الشركة لإعادة هيكلة جوهرية، تؤدي إلى تخفيض كبير في حجم الأعمال يجعل التكلفة والجهود العالية لإعداد القوائم المالية وفقاً للنسخة الكاملة غير مبررة بالمنفعة المقابلة.
وذلك للإحاطة،

وتقبلوا تحياتي ،،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى أن لجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين درست إمكانية قيام المنشآت التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs IFRS For) بتطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي (Full IFRS).

الهدف:

يهدف النص إلى توضيح موقف الهيئة من هذه المسألة.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • شروط تطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية:
    • يجب أن تكون المنشأة غير خاضعة للمساءلة العامة.
    • يجب على المنشأة تطبيق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها.
    • يجب على المنشأة الاستمرار في تطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية، ولا يجوز لها العودة للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ما لم يحدث تغير جوهري في وضع المنشأة.
  • أمثلة على التغيرات الجوهرية التي تسمح بالعودة إلى المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم:
    • تحول السيطرة على المنشأة إلى منشأة تطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
    • إعادة هيكلة جوهرية للمنشأة تؤدي إلى تخفيض كبير في حجم الأعمال.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية هذه المعلومات.

نقاط مهمة:

  • يُسمح للمنشآت غير الخاضعة للمساءلة العامة بتطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي.
  • يجب على المنشآت التي تختار تطبيق النسخة الكاملة الاستمرار في تطبيقها ولا يجوز لها العودة إلى المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إلا في حالات محددة.

الفوائد:

  • ضمان تطبيق معيار المحاسبة بشكل فعال.
  • تحسين كفاءة وفعالية العمليات في الشركات.
  • تعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.

الخطوات التالية:

  • على الشركات مراجعة تعليمات هيئة المحاسبين القانونيين السعودية.
  • على الشركات التي تختار تطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي التأكد من استيفائها لجميع الشروط.

ملاحظات:

  • يُمكن للشركات التواصل مع هيئة المحاسبين القانونيين السعودية في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • المنشآت الصغيرة والمتوسطة: هي المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة.
  • المساءلة العامة: هي مسؤولية المنشأة عن نشر تقاريرها المالية للجمهور.
  • المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم: هو معيار محاسبي دولي يُستخدم لإعداد التقارير المالية من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • النسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي: هي مجموعة كاملة من معايير المحاسبة الدولية التي تُستخدم من قبل جميع الشركات التي تخضع للمساءلة العامة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1419

تعميم رقم (17943/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ
تعميم رقم (17943/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment