تعميم رقم (17944/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ

تعميم رقم (17944/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (17944/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ

الإخوة/ الأعضاء الأساسيين حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة رقم (2-1-1438) وتاريخ 14-03-1438هـ الصادر بشأن تعريف المنشأت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والذي تم تعميمه على الجهات ذات العلاقة، وحيث ورد للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استفسارات بشأن علاقة هذا التعريف بنطاق تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم الذي اعتمدته الهيئة للتطبيق في المملكة اعتباراً من بداية عام 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر له اعتباراً من بداية عام 2017م.
لذا أود الإحاطة بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين لم تقم بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وإنما اعتمدت المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. وهذا المعيار بدوره لا يعرف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وإنما يوضح خصائص تلك المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. ولذلك فإن المعيار في الحقيقة يحدد نطاق تطبيقه بغض النظر عن التعريف الذي تضعه دولة معينة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. وبحسب ذلك المعيار الذي اعتمدته الهيئة، فإنه يتم تطبيقه على جميع المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني.
وأود التنوية إلى أن معيار التقرير المالي المشار إليه أعلاه يوضح أن المنشأه تعد خاضعة للمساءلة العامة (ومن ثم يجب عليها تطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة) إذا:

  1. كانت أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين الخاص بها يتم تداولها في سوق عام أو كانت هذه المنشأه في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عام (سوق تداول وطني أو أجنبي أو سوق تداول خارج المقصورة سواء كان في الأسواق المحلية أو الإقليمية)، أو
  2. كانت تحتفظ بأصول بصفتها مستأمن لقطاع عريض من المجموعات الخارجية كأحد الأنشطة الرئيسية لها. وتستوفي هذا الضابط معظم البنوك، والاتحادات الائتمانية، وشركات التأمين، والسماسرة/المتعاملين في الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وبنوك الاستثمار.

وذلك للإحاطة،

وتقبلوا تحياتي ،،،

الأمين العام

د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى أن هيئة المحاسبين القانونيين السعودية تلقت استفسارات حول علاقة تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنطاق تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

الهدف:

يهدف النص إلى توضيح موقف الهيئة من هذه المسألة.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • الهيئة لم تُحدد تعريفًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:
    • اعتمدت الهيئة المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
    • لا يُعرّف هذا المعيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل يوضح خصائصها.
  • نطاق تطبيق المعيار الدولي:
    • يُطبق على جميع المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني.
  • ما هي المنشآت التي تخضع للمساءلة العامة؟
    • المنشآت التي يتم تداول أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين الخاص بها في سوق عام.
    • المنشآت التي في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عام.
    • المنشآت التي تحتفظ بأصول بصفتها مستأمن لقطاع عريض من المجموعات الخارجية كأحد الأنشطة الرئيسية لها.
    • تشمل هذه المنشآت:
      • معظم البنوك.
      • الاتحادات الائتمانية.
      • شركات التأمين.
      • السماسرة/المتعاملين في الأوراق المالية.
      • صناديق الاستثمار.
      • بنوك الاستثمار.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على أهمية هذه المعلومات.

نقاط مهمة:

  • يُطبق المعيار الدولي على جميع المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة.
  • هناك بعض المنشآت التي تُعتبر خاضعة للمساءلة العامة، حتى لو كانت صغيرة أو متوسطة الحجم.

الفوائد:

  • ضمان تطبيق معيار المحاسبة بشكل فعال.
  • تحسين كفاءة وفعالية العمليات في الشركات.
  • تعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.

الخطوات التالية:

  • على الشركات مراجعة تعليمات هيئة المحاسبين القانونيين السعودية.
  • على الشركات التي تخضع للمساءلة العامة تطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة.

ملاحظات:

  • يُمكن للشركات التواصل مع هيئة المحاسبين القانونيين السعودية في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • المنشآت الصغيرة والمتوسطة: هي المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة.
  • المساءلة العامة: هي مسؤولية المنشأة عن نشر تقاريرها المالية للجمهور.
  • المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم: هو معيار محاسبي دولي يُستخدم لإعداد التقارير المالية من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1421

تعميم رقم (17944/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment