تعميم رقم (17961/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ

تعميم رقم (17961/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (17961/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ

الأخوة/ المحاسبون القانونيون  المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تلقت الهيئة خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض رقم 38/1850205 وتاريخ 16-05-1438هـ متضمنا الإفادة بأنه من خلال المتابعة للقضايا التي يستعين فيها قسم الخبراء بالمحكمة بمكاتب محاسبه مرخصة من الهيئة ظهر لهم وجود مغالاه في أسعار وأجرة الخدمة التي تقدم للمتخاصمين في محل الإشكال وقد وردهم تذمر من المراجعين أصحاب القضايا بهذا الخصوص، كما لاحظ ذلك أصحاب الفضيلة قضاه المحكمة مما اعترض عليه الخصوم أو مما تم تمريره على الخصوم الذين يظنون أنهم ملزمون بالمكتب المكلف بالمهمة. حيث أن وجود فرق شاسع في الأسعار بين تسعيرات المكاتب يوحي بوجود التلاعب وعدم المبالاة في تقدير ذلك.
أمل الإحاطة أن رأي لجنة معايير المراجعة حول الخدمات القضائية التي يقدمها المحاسب القانوني بطلب من جهة قضائية (رقم 18 وتاريخ 07-02-1442هـ الموافق 01-05-2001م) (مرفق) أوجب صراحة على المحاسب القانوني إعداد عرض يوضح بموجبه نطاق المهمة وقيمة الأتعاب وأساس احتسابها. وإذا تغيرت ظروف القضية بمرور الزمن نظراً لاكتشاف حقائق جديدة، أو عدم معرفة المحاسب القانوني مسبقاً بكامل المستندات والوثائق والبيانات ذات العلاقة بالقضية، يتعين على المحاسب القانوني في هذه الحالة تعديل نطاق المهمة والأتعاب وفقاً للمستجدات الطارئة، وتوثيق ذلك كتابة واعتماده من قبل الجهة القضائية.
كما أوجبت قواعد سلوك وآداب المهنة أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التي يقدمها العضو الممارس (القاعدة رقم 302) لذا نأمل الالتزام بذلك علماً أن فضيلة رئيس المحكمة أشار أنه سيتم حذف أي مكتب محاسبة تثبت مغالاته في الأسعار مستقبلاً من القائمة المعتمدة لدى المحكمة.
لذا آمل الإحاطة.

وتقبلوا تحياتنا،
الأمن العام

د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى أن الهيئة تلقت خطابًا من رئيس المحكمة العامة بالرياض يتضمن شكاوى من المراجعين بشأن مغالاة بعض مكاتب المحاسبة المرخصة من الهيئة في أسعار وأجرة الخدمات التي تقدمها في القضايا القضائية.

الهدف:

يهدف النص إلى التأكيد على ضرورة التزام مكاتب المحاسبة بالقواعد والأخلاقيات المهنية في تحديد أسعار وأجرة الخدمات التي تقدمها في القضايا القضائية.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • ملاحظات المحكمة العامة بالرياض:
    • وجود مغالاة في أسعار وأجرة الخدمات التي تقدمها بعض مكاتب المحاسبة.
    • تذمر من المراجعين أصحاب القضايا.
    • اعتراض الخصوم على الأسعار.
  • رأي لجنة معايير المراجعة حول الخدمات القضائية التي يقدمها المحاسب القانوني:
    • يلزم المحاسب القانوني بإعداد عرض يوضح نطاق المهمة وقيمة الأتعاب وأساس احتسابها.
    • يجب تعديل نطاق المهمة والأتعاب في حال تغيرت ظروف القضية.
  • قواعد سلوك وآداب المهنة:
    • يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول.
  • عقوبات مخالفة القواعد:
    • سيتم حذف أي مكتب محاسبة تثبت مغالاته في الأسعار من القائمة المعتمدة لدى المحكمة.

الختام:

يُختتم النص بالتأكيد على ضرورة التزام مكاتب المحاسبة بالقواعد والأخلاقيات المهنية.

نقاط مهمة:

  • يجب على مكاتب المحاسبة أن تكون شفافة في تحديد أسعار وأجرة الخدمات التي تقدمها في القضايا القضائية.
  • يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول.
  • سيتم حذف أي مكتب محاسبة تثبت مغالاته في الأسعار من القائمة المعتمدة لدى المحكمة.

الفوائد:

  • ضمان حصول أصحاب القضايا على خدمات محاسبية بأسعار عادلة.
  • تعزيز الشفافية والعدالة في النظام القضائي.
  • حماية سمعة مهنة المحاسبة القانونية.

الخطوات التالية:

  • على مكاتب المحاسبة مراجعة تعليمات هيئة المحاسبين القانونيين السعودية.
  • على مكاتب المحاسبة الالتزام بالقواعد والأخلاقيات المهنية في تحديد أسعار وأجرة الخدمات التي تقدمها في القضايا القضائية.

ملاحظات:

  • يُمكن لمكاتب المحاسبة التواصل مع هيئة المحاسبين القانونيين السعودية في حال وجود أي استفسارات.
  • يُمكن لأصحاب القضايا الذين يشعرون بأنهم تعرضوا لمغالاة في أسعار وأجرة الخدمات التي يقدمها مكتب محاسبة تقديم شكوى إلى الهيئة.

شرح بعض المصطلحات:

  • المحاسب القانوني: هو خبير محاسبي معتمد من قبل هيئة المحاسبين القانونيين السعودية.
  • الخدمات القضائية: هي الخدمات التي يقدمها المحاسب القانوني في سياق القضايا القضائية، مثل مراجعة الدفاتر والسجلات المالية، وتقديم تقارير الخبرة، وتقديم الشهادات أمام المحكمة.
  • قواعد سلوك وآداب المهنة: هي مجموعة من القواعد التي يجب على المحاسبين القانونيين الالتزام بها في ممارسة مهنتهم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1418

تعميم رقم (17961/2017) وتاريخ 30-05-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment