تعميم رقم (18059/2017) وتاريخ 14-06-1438هـ

تعميم رقم (18059/2017) وتاريخ 14-06-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (18059/2017) وتاريخ 14-06-1438هـ

الأخوة/المحاسبون القانونيون    المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تلقت الهيئة خطاب سعادة مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف رقم (1438/16/17457) وتاريخ 09-06-1438هـ، والمتضمن أن الدراسة التي تمت حول مدى اعتبار تملك المساهمين غير السعوديين لحصص في شركة الأموال المساهمة السعودية من خلال السوق المالية خصصاً خاضعة للضريبة بموجب الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل انتهت إلى أن المقصود بحصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المساهمة بأنها حصص الشركاء المؤسسين أو الشركاء الذي يتملكون حصصاً ثابتة في الشركة المساهمة غير المطروحة للتداول، ولا ينطبق على الأسهم التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في السوق المالية، وعليه فقد صدر القرار الوزاري رقم (2083) وتاريخ 01-06-1438هـ، القاضي بتعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ليعكس هذا المفهوم. وحيث طلبت الهيئة إبلاغ مكات المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك.
لذا آمل الإحاطة،

وتقبلوا تحياتنا،


الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تملك المساهمين غير السعوديين لحصص في شركة الأموال المساهمة السعودية

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للزكاة والدخل

تاريخ الإصدار: 14-06-1438هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى خطاب من مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل حول تملك المساهمين غير السعوديين لحصص في شركة الأموال المساهمة السعودية.
    • يشير التعميم إلى دراسة أجرتها الهيئة حول هذا الموضوع.
  • أهم القرارات:
    • تملك المساهمين غير السعوديين لحصص في شركة الأموال المساهمة السعودية من خلال السوق المالية خصصاً غير خاضعة للضريبة.
    • ينطبق هذا القرار على الأسهم التي يتم تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في السوق المالية.
    • تم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ليعكس هذا المفهوم.
  • الهدف من القرار:
    • تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
    • تحفيز التداول في السوق المالية السعودية.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مكات المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: تملك المساهمين غير السعوديين لحصص في شركة الأموال المساهمة السعودية.
  • الهدف من التعميم: تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية وتحفيز التداول في السوق المالية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1191

تعميم رقم (18059/2017) وتاريخ 14-06-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment