تعميم رقم (18141/2017) وتاريخ 23-06-1438هـ

تعميم رقم (18141/2017) وتاريخ 23-06-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (18141/2017) وتاريخ 23-06-1438هـ

الإخوة/ الأعضاء الأساسيين  المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
ورد للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عدد من الاستفسارات حول المعالجة المحاسبية المناسبة عند التحول إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع الأصول الثابتة التي لم تحتسب لها قيمة متبقية وقد استهلكت بالكامل في تاريخ التحويل ولا تزال تعمل بشكل فعال. وقد أجابت لجنة معايير المحاسبة على هذه الاستفسارات كما يلي:
من المبادئ العامة للمحاسبة عن الأصول القابلة للاستهلاك أن يتم توزيع تكلفتها القابلة للاستهلاك على عمرها الإنتاجي (أي استهلاكها) أخذاً في الحسبان عمرها الإنتاجي والقيمة المتبقية. وتقر معايير المحاسبة السعودية والدولية بأنه في الواقع العملي لا تؤخذ القيمة المتبقية عادةً في الحسبان لأغراض احتساب الاستهلاك. فعلى سبيل المثال تشير الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة السعودي “الأصول الثابتة” إلى أن القيمة المقدرة للأصل كخردة “تتعرض للكثير من مشاكل تقديرها بسبب ما يحيط بالمستقبل من ظروف عدم التأكد من متغيرات كثيرة. ومن الناحية العملية فإنه بسبب مشاكل التقدير التي تكتنف الوصول إلى تقدير للقيمة خردة بالإضافة إلى ضآلة الأهمية النسبية لها فإن الكثير من المنشآت غالباً ما تفترض عدم وجود قيمة خردة للأصل في نهاية عمره الإنتاجي”. ويشير معيار المحاسبة الدولي رقم 16 “العقارات والآلات والمعدات” في الفقرة رقم 53 إلى أنه “في الواقع العملى، تكون القيمة المتبقية للأصل – غالباً – غير مهمة، وبناءً عليه غير ذات أهمية نسبية عند حساب المبلغ القابل للاستهلاك”. وإضافة لذلك، فإن أدبيات المحاسبة المعتبرة مثل كتب المحاسبة المشهورة تقر بأنه في الواقع العملي لا يوضع تقدير للقيمة المتبقية بناءً على عدم أهميتها النسبية أو صعوبة قياسها.
وفي ظل عدم اشتراط المعيار السعودي بشكل صريح أن تقوم الشركات بشكل دوري بإعادة النظر في طريقة الاستهلاك، أو العوامل المحددة للمبلغ القابل للاستهلاك (أي العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية إن وجدت) فإن ذلك قد ينتج عنه وجود أصول تعمل بشكل فعال مع أنها مستهلكة بالكامل.
وحيث إن التطبيقات الحالية للشركات، والمتمثلة في عدم احتساب قيمة متبقية للأصول الثابتة، كانت مبنية على خلفيات مهنية معتبرة وعلى أعراف سائدة أو جدت فهماً عاماً بعدم تقدير قيمة متبقية للأصول، وحيث إن المعايير السعودية لم تكن تشترط بشكل صريح إعادة النظر بشكل دوري في طريقة الإستهلاك أو العوامل المحددة للمبلغ القابل للاستهلاك فإن اللجنة ترى أن ما كان يتم قبل التحول إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بعدم تقدير القيمة المتبقية للأصول الثابتة يدخل في نطاق السياسات المحاسبية المقبولة، وما ينتج عنه من آثار يعد من ضمن التقديرات المحاسبية.
وعند التحول إلى المعايير الدولية فإن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 “تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة” ينص في الفقرة رقم 14 على أنه “يجب أن تكون تقديرات المنشأه التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي متفقة مع التقديرات التي تمت لنفس التاريخ وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها في السابق (بعد التعديلات لبيان أي فرق في السياسات المحاسبية)، ما لم يكن هناك دليل موضوعي على أن تلك التقديرات كانت خاطئة”.
وعليه فإنه لا يجوز للشركات عند التحول إلى المعايير الدولية تعديل المبلغ الدفتري للأصول التي كانت تستهلك وفقاً للمعايير السعودية حتى لو وصل ذلك المبلغ إلى الصفر، مالم يكن هناك خطأ واضح في تقدير العمر الإنتاجي لتلك الأصول.
وفي حال الأصول التي لا يزال لها مبلغ دفتري ذو أهمية عند التحول إلى المعايير الدولية، فإنه يجب تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 16 “العقارات والآلات والمعدات” المعتمد من الهيئة، وذلك بما يقتضيه من مراجعة لطريقة الاستهلاك ومراجعة لتقدير العوامل المحددة للمبلغ القابل للاستهلاك، والتعامل مع آثار أي تغيرات في تلك العوامل على أنها تغيرات في التقديرات وإثباتها بشكل مستقبلي وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 8 “السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء” اعتباراً من تاريخ أول قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي ،،،
الأمين العام

د. أحمد بن عبدالله المغامس

تعميم رقم (18141/2017) وتاريخ 23-06-1438هـ
تعميم رقم (18141/2017) وتاريخ 23-06-1438هـ 2

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُشير النص إلى أن هيئة المحاسبين القانونيين السعودية تلقت العديد من الاستفسارات حول كيفية التعامل مع الأصول الثابتة التي لم تحتسب لها قيمة متبقية عند التحول إلى المعايير الدولية.

الهدف:

يهدف النص إلى توضيح موقف الهيئة من هذه المسألة.

المحتوى:

يتضمن النص ما يلي:

  • مبادئ المحاسبة عن الأصول القابلة للاستهلاك:
    • يجب توزيع تكلفة الأصول القابلة للاستهلاك على عمرها الإنتاجي.
    • لا تُؤخذ القيمة المتبقية عادةً في الحسبان لأغراض احتساب الاستهلاك.
  • عدم وجود قيمة متبقية للأصول الثابتة في الممارسة العملية:
    • تشير الدراسات إلى صعوبة تقدير القيمة المتبقية للأصول.
    • العديد من الشركات تفترض عدم وجود قيمة خردة للأصل في نهاية عمره الإنتاجي.
    • لا يُشترط في معيار المحاسبة السعودي إعادة النظر بشكل دوري في طريقة الاستهلاك أو القيمة المتبقية.
  • التطبيقات الحالية للشركات:
    • عدم احتساب قيمة متبقية للأصول الثابتة كان مبنيًا على خلفيات مهنية معتبرة.
    • يدخل في نطاق السياسات المحاسبية المقبولة.
  • التحول إلى المعايير الدولية:
    • يجب أن تكون تقديرات المنشأة متفقة مع التقديرات التي تمت وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة سابقًا.
    • لا يجوز تعديل المبلغ الدفتري للأصول التي كانت تستهلك وفقًا للمعايير السعودية حتى لو وصل إلى الصفر.
  • الأصول التي لا يزال لها مبلغ دفتري ذو أهمية:
    • يجب تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 16 “العقارات والآلات والمعدات”.
    • مراجعة طريقة الاستهلاك وتقدير العوامل المحددة للمبلغ القابل للاستهلاك.
    • التعامل مع أي تغيرات في تلك العوامل على أنها تغيرات في التقديرات.

الختام:

يُختتم النص بتأكيد ضرورة العمل بموجب هذه التعليمات.

نقاط مهمة:

  • لا يُشترط في معيار المحاسبة السعودي إعادة النظر بشكل دوري في طريقة الاستهلاك أو القيمة المتبقية.
  • لا يجوز تعديل المبلغ الدفتري للأصول التي كانت تستهلك وفقًا للمعايير السعودية حتى لو وصل إلى الصفر.
  • يجب تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 16 “العقارات والآلات والمعدات” على الأصول التي لا يزال لها مبلغ دفتري ذو أهمية.

الفوائد:

  • ضمان تطبيق معيار المحاسبة بشكل فعال.
  • تحسين كفاءة وفعالية العمليات في الشركات.
  • تعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.

الخطوات التالية:

  • على الشركات مراجعة تعليمات هيئة المحاسبين القانونيين السعودية.
  • على الشركات تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 16 “العقارات والآلات والمعدات” على الأصول التي لا يزال لها مبلغ دفتري ذو أهمية.

ملاحظات:

  • يُمكن للشركات التواصل مع هيئة المحاسبين القانونيين السعودية في حال وجود أي استفسارات.

شرح بعض المصطلحات:

  • الأصول الثابتة: هي الأصول التي تمتلكها الشركة لاستخدامها في عملياتها لأكثر من سنة مالية.
  • القيمة المتبقية: هي القيمة التي تتوقع الشركة أن تحصل عليها من بيع الأصل في نهاية عمره الإنتاجي.
  • معيار المحاسبة الدولي رقم 16 “العقارات والآلات والمعدات”: هو معيار محاسبي دولي يُستخدم لقياس وإفصاح المعلومات عن الأصول الثابتة.

تعميم رقم (18141/2017) وتاريخ 23-06-1438هـ

تحميل نسخة من التعميم

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1422

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment